responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366

الواقعية و سلسلة معلولاتها، فتكون تلك الأوامر إرشادية، توضيحه: أنّ الحكم العقلي إن كان في مرتبة علل الأحكام و ملاكاتها، فيستتبع الحكم المولوي، و إن كان في مرحلة الامتثال المترتب على ثبوت الحكم الشرعي كحكمه بلزوم الاطاعة فلا يستتبع الحكم المولوي، بل يكون الأمر في هذا المقام إرشادياً، و الأمر بالاحتياط من هذا القبيل.

ثمّ ذكر (قدس سره) أنّه يمكن أن لا يكون الأمر بالاحتياط ناشئاً عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئاً عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوّة للنفس باعثة على الطاعات و ترك المعاصي، و حصول التقوى للانسان، و إلى هذا المعنى أشار (عليه السلام) بقوله: «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»[1] و الوجه فيه ظاهر، فانّ حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي و لترك الشبهات في ذلك أثر بيّن، وعليه فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط بهذا الملاك، و هو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الأمر الناشئ عنه مولوياً.

أقول: أمّا ما ذكره ثانياً من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولوياً بملاك حصول التقوى و حصول القوّة النفسانية فمتين جداً.

و أمّا ما أفاده أوّلًا من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً


[1] الوسائل 27: 161/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27( في الطبعة القديمة ح 22)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست