responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 360

وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه، كما هو الظاهر من لفظ المذكى، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، و الملكية الحاصلة من الايجاب و القبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها. و أمّا إذا قلنا بأنّها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصّة، كما استظهره المحقق النائيني (قدس سره)[1] من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[2] الظاهر في المباشرة دون التسبيب، فلا مجال لاجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها على الفرض، فيرجع إلى أصالة الحل. و لكن هذا المبنى فاسد، و الاستظهار المذكور في غير محلّه، إذ يصحّ إسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة و عناية، فيقال: زيد ملك الدار مثلًا.

و أمّا القسم الرابع: فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية، و يترتب عليها حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه، لأن غير المذكى قد أخذ مانعاً عن الصلاة. هذا كلّه في الشبهة الموضوعية.

[صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية]

و أمّا الشبهة الحكمية فلها صور أيضاً:

الصورة الاولى: أن يكون الشك من غير جهة التذكية، كما لو شكّ في حلية لحم الأرنب لعدم الدليل، مع العلم بوقوع التذكية عليه، و المرجع فيه أصالة الحل، و لا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية، لما تقدّم في الشبهة الموضوعية.

الصورة الثانية: أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية، كما في الحيوان المتولد من الشاة و الخنزير، من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما،


[1] فوائد الاصول 3: 382، راجع أيضاً أجود التقريرات 3: 338

[2] المائدة 5: 3

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست