responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 358

و تحقيق المقام‌ يقتضي بسطاً في المقال فأقول: إنّ الشك في حرمة اللحم تارةً يكون من الشبهة الموضوعية، و اخرى: من الشبهة الحكمية.

[أقسام الشك في حلية اللحم من جهة الشبهة الموضوعية]

و الشبهة الموضوعية على أقسام:

القسم الأوّل: ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه، كما إذا شكّ في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو من أرنب مثلًا.

القسم الثاني: ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طروء عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية، بعد العلم بقابليته لها في حد ذاته، كاحتمال الجلل في الشاة، أو كونها موطوءة إنسان، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة.

القسم الثالث: ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتاً، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلًا بين كونه شاةً أو كلباً.

القسم الرابع: ما كان الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه، للشك في تحقق الذبح أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلماً أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة، مع العلم بكون الحيوان قابلًا للتذكية.

أمّا القسم الأوّل: فهو مورد لأصالة الحل، من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة مصداقية. و أمّا ما أفاده الشهيد (قدس سره)[1] من أنّ الأصل في اللحوم مطلقاً هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض، إذ لا وجه‌


[1] الروضة البهيّة 1: 49

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست