responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27

كلتا الصورتين، أنّ هذا الحكم غير قابل للبعث و المحركية أصلًا، إذ من مبادئ قدرة المكلف على الامتثال المعتبرة في صحّة التكليف هو الالتفات إلى الموضوع، و الالتفات إلى هذا العنوان- أي القطع المخالف للواقع- مساوق لزواله، نظير الالتفات إلى النسيان، فكما لا يمكن توجيه التكليف إلى الناسي بعنوان الناسي، إذ الالتفات شرط للتكليف و مع الالتفات إلى كونه ناسياً ينقلب النسيان إلى الذكر، و ينتفي الموضوع، كذا لا يمكن تكليف القاطع بعنوان مخالفة قطعه للواقع، إذ مع عدم الالتفات لا يصح التكليف، و مع الالتفات إلى مخالفة قطعه للواقع يزول القطع.

و أمّا لو كان القبح المتوهم استتباعه للحكم الشرعي عاماً شاملًا للتجري و المعصية بجامع الهتك و الجرأة على المولى، كان جعل الحكم الشرعي مستلزماً للتسلسل، إذ التجري أو العصيان قبيح عقلًا على الفرض، و قبحهما يستتبع الحرمة الشرعية، و عصيان هذه الحرمة أو التجري فيها أيضاً قبيح عقلًا، و القبح العقلي مستلزم للحرمة الشرعية، و هكذا إلى ما لا نهاية له.

فتحصّل: أنّ حكم العقل بقبح العصيان و التجري و بحسن الاطاعة و الانقياد لا يستلزم حكماً شرعياً مولوياً، بل لا يمكن جعل الحكم في مورده على ما عرفت، و لذا حملوا الأوامر الشرعية الدالة على وجوب الاطاعة، و النواهي الشرعية الدالة على حرمة المعصية على الارشاد دون المولوية. و قد ظهر ممّا ذكرناه الكلام في:

[المقام الثاني: الكلام في استحقاق المتجري للعقاب‌]

المقام الثاني: و هو أنّ التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه جرأة على المولى و هتكاً لحرمته مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه في الواقع من المحبوبية أو المبغوضية أم لا؟ لأنّه قد اتّضح ممّا ذكرناه أنّ القبح العقلي و إن لم يكن مستتبعاً للحكم الشرعي، لكنّه يستلزم حكم العقل باستحقاق العقاب على نفس التجري، بمعنى أنّ العقل يدرك كون المتجري مستحقاً للعقاب،

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست