نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 266
ثمّ إنّ التكليف المعلوم بالتفصيل بضميمة موارد جريان الاصول المثبتة للتكليف إن كان بالمقدار المعلوم بالاجمال و انحلّ العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف. و إن لم يكن كذلك بأن كان المعلوم بالاجمال أكثر من ذلك، فعلى مسلك الشيخ (قدس سره) من تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في بعض الأطراف لا بعينه[1]، لا يجوز الرجوع إلى الاصول النافية. و على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه موجب لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز[2] فلا مانع من الرجوع إلى الاصول النافية إن كان التكليف المعلوم بالاجمال قليلًا، و أمّا إن كان كثيراً بحيث لزم من الرجوع إلى الأصل النافي محذور الخروج عن الدين فلا يجوز الرجوع إلى الاصول النافية.
[الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر و الحرج على الاحتياط]
و أمّا الاحتياط التام في جميع الشبهات، فإن كان غير ممكن، فلا إشكال في عدم وجوبه، لقبح التكليف بغير المقدور بضرورة العقل، و إن كان مخلًا بالنظام فلا إشكال في قبحه عقلًا و عدم جوازه شرعاً، إذ الشارع لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط قطعاً، بل قد ينتفي موضوعاً لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات فلا يكون هناك احتياط. و أمّا إن كان موجباً للعسر و الحرج ففي عدم وجوبه- لأدلّة نفي العسر و الحرج- خلاف بين الأعلام، فذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره)[3] إلى أنّ قاعدة نفي الحرج و الضرر حاكمة على وجوب الاحتياط، باعتبار أنّ مفاد الأدلة نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج أو الضرر، و وجوب الاحتياط- و هو الجمع بين المحتملات- و إن كان عقلياً إلّا أنّه ناشئ