نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 19
حيث المورد أنّ البحث في الجهة الاولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق، مع كون الحكم مجعولًا في الشريعة المقدّسة، كما إذا قطع بخمرية ماء فشربه، و لا يتصور فيما إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم، كما إذا قطع بحرمة شرب التتن فشربه و لم يكن في الواقع حراماً، بخلاف البحث في الجهة الثانية، فانّه شامل لكلا القسمين، فتكون النسبة بين الجهتين من حيث المورد هي العموم المطلق.
أمّا الكلام في الجهة الاولى: فهو أنّه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى به، بدعوى شمول إطلاقات الأدلّة الأوّلية لموارد التجري. و يستدل له بما هو مركب من مقدّمات:
1- أنّ متعلق التكليف لا بدّ و أن يكون مقدوراً للمكلف، لعدم صحّة التكليف بغير المقدور كما هو واضح.
2- أنّ السبب لحركة العضلات نحو العمل إنّما هو القطع بالنفع، كما أنّ الزاجر عن عمل إنّما هو القطع بكونه ضرراً، فانّ المحرّك التكويني هو نفس القطع و الانكشاف، و أمّا جهة كونه مطابقاً للواقع أو مخالفاً له فهي أجنبية عن المحركية أو الزاجرية، و لذا لو قطع العطشان بوجود ماء يتحرك نحوه و إن كان في الواقع سراباً، و يموت عطشاً و لا يتحرك نحو ماء موجود، لعدم علمه به.
و هذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى مئونة برهان.
3- أنّ التكليف إنّما يتعلق باختيار الفعل و إرادته، لأنّ الارادة التشريعية إنّما تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف بالاختيار، لا بالفعل الصادر عنه و لو اضطراراً، فلا محالة يكون متعلق التكليف هو إرادة الفعل و اختياره ليكون الفعل صادراً عنه بالارادة و الاختيار، و المفروض أنّ إرادة المكلف تابعة لقطعه بالنفع أو الضرر، فلا محالة يكون متعلق البعث و الزجر هو ما تعلق به القطع، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له، فتكون نسبة العصيان- على تقدير التمرّد-
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 19