responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 179

الوصف: أنّ العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر فيه التبين عنه، فلا يجب التبين عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به، و هذا هو المقصود.

و هذا الاستدلال‌ غير تام، لأنّ الوصف و إن كان يدل على المفهوم، إلّا أنّ مفهوم الوصف هو أنّ الحكم ليس ثابتاً للطبيعة أينما سرت، و إلّا لكان ذكر الوصف لغواً. و أمّا كون الحكم منحصراً في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه، فهو خارج عن مفهوم الوصف و يحتاج إلى إثبات كون الوصف علّةً منحصرة، و لا يستفاد ذلك من نفس الوصف، فانّ تعليق الحكم على الوصف- لو سلّم كونه مشعراً بالعلّية- لا يستفاد منه العلّة المنحصرة يقيناً، فإذا قال المولى أكرم الرجل العالم كان مفهوم الوصف أنّ وجوب الاكرام لم يتعلق بطبيعة الرجل، و إلّا كان ذكر العالم لغواً. و أمّا انحصار وجوب الاكرام في العالم بحيث ينتفي بانتفائه فلا يستفاد منه، إذ الوصف و إن كان مشعراً بالعلّية، و أنّ العلم علّة لوجوب الاكرام، إلّا أنّه لا يدل على انحصار العلّية فيه، فيحتمل وجوب إكرام غير العالم أيضاً لعلّة اخرى، ككونه هاشمياً مثلًا، وعليه فيكون مفهوم الوصف في الآية الشريفة أنّ وجوب التبين ليس ثابتاً لطبيعة الخبر، و إلّا لكان ذكر الفاسق لغواً، و لا يلزم منه عدم وجوب التبين عن خبر غير الفاسق على الاطلاق، إذ لا يستفاد منه كون الوصف علّةً منحصرة لوجوب التبين كي ينتفي بانتفائه، بل يحتمل وجوب التبين عن خبر العادل أيضاً، إذا كان واحداً، و يكون الفرق بين العادل و الفاسق أنّ خبر الفاسق يجب التبين عنه و لو مع التعدد، بخلاف خبر العادل، إذ مع التعدد يكون بيّنة شرعية لا يجب التبين عنها.

فتحصّل: أنّه لا يستفاد من مفهوم الوصف انتفاء وجوب التبين عند انتفاء وصف الفسق‌[1].


[1] محصّل ما أفاده سيّدنا الاستاذ( دام ظلّه) هو أنّ تقييد الحكم بالوصف منطوقه ثبوت الحكم لمحل الوصف، و مفهومه عدم ثبوته للطبيعة أينما سرت، و إلّا لزم كون ذكر الوصف لغواً. فحاصل المفهوم هو السكوت عن غير محلّ الوصف فلا يستفاد من المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. و هذا اعتراف منه( دام ظلّه) بعدم المفهوم للوصف بالمعنى المصطلح عليه، فإنّ الكلام على تقدير دلالته على المفهوم يكون عندهم ذا دلالتين: إحداهما الدلالة على ثبوت الحكم في محل الوصف، و الاخرى الدلالة على نفيه عن غيره. فالقول بثبوت المفهوم للوصف و عدم استفادة انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ممّا لم نتحصّل معناه و هو خارج عن المصطلح. و التحقيق في الجواب عن الاستدلال بمفهوم الوصف هو أنّه لا مفهوم له، لأنّ دلالة الوصف على المفهوم تحتاج إلى الدلالة على كونه علّة منحصرة و هي مفقودة كما ذكره سيّدنا الاستاذ( دام ظلّه العالي)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست