responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 114

[الوجه الثاني لاستحالة التعبّد بالظن‌]

فتحصّل: أنّه لا مانع من التعبد بالأمارة من ناحية الملاك.

و أمّا الاشكال عليه من ناحية التكليف و أنّه موجب لاجتماع المثلين أو الضدّين- على ما تقدّم بيانه‌[1]- فتحقيق الحال في جوابه يحتاج إلى التكلم في مقامين:

المقام الأوّل: في البحث عمّا إذا كانت الأمارة مطابقةً للواقع، و دفع توهم اجتماع المثلين.

المقام الثاني: في البحث عمّا إذا كانت مخالفةً له، و دفع توهم اجتماع الضدّين.

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فهو أنّه لا مجال لتوهم اجتماع المثلين على القول بالطريقية أصلًا، إذ عليه لا يكون هناك إلّا حكم واحد، إنّما التعدد في مجرد الانشاء لغرض الوصول إلى المكلف، نظير ما إذا قال المولى لعبده: أكرم زيداً، فلم يصل إليه أو لم يعرفه، فأشار بيده إليه، و قال: أكرم هذا الرجل و من الواضح أنّ الحكم في مثل ذلك واحد، إنّما التعدد في إبرازه و إنشائه.

و المقام من هذا القبيل، فانّ الحكم واحد ينشئه المولى تارةً بعنوانه، و يقول شرب الخمر حرام مثلًا، و اخرى بعنوان حجّية الأمارة، و يقول: صدّق العادل مثلًا.

و أمّا على القول بالسببية فلا محالة يكون هناك حكمان، إلّا أنّه لا يلزم منه اجتماع المثلين، بل يوجب التأكد، إذ النسبة بينهما هي العموم من وجه، باعتبار أنّ الأمارة قد تكون مخالفةً للواقع، و قد يكون الحكم الواقعي متحققاً بلا قيام أمارة عليه، و قد تكون الأمارة مطابقةً للواقع، و هذا مورد الاجتماع، و يكون الحكم فيه متأكداً، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العنوانين، كما إذا قال‌


[1] في ص 106

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست