responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 99

لأمر اللَّه تعالى، وإذا بقي على هذه النيّة إلى آخر الغسل الثالث أجزأ ولا يحتاج إلى تجديدها.

«مسألة 595» يجب تغسيل طفل المسلم وإن كان من زناً، ولا يجوز غسل وتكفين ودفن الكفّار وأولادهم، والمجنون من صغره يجب تغسيله إذا بلغ مجنوناً وكان أبواه أو أحدهما مسلماً، أمّا إذا لم يكن أحدهما مسلماً فلا يجوز تغسيله.

«مسألة 596» يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر أو أكثر، وإذا لم يتمّ له أربعة أشهر ولم تكمل خلقته وجب أن يلفّ بخرقة ويدفن بدون غسل.

«مسألة 597» إذا غسّل الرجل المرأة أو غسّلت المرأة الرجل فالغسل باطل، لكن يصحّ تغسيل أحد الزوجين للآخر وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يغسّل أحدهما الآخر.

«مسألة 598» يجوز للرجل أن يغسّل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين، ويجوز للمرأة أن تغسّل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين.

«مسألة 599» الأحوط أن لا يغسّل الرجل المرأة الميّتة من محارمه النسبيّة أو الرضاعيّة إلّاإذا لم تكن امرأة تغسّله، وكذا الأحوط أن لا تغسّل المرأة الرجل الميّت من محارمها النسبيّة أو الرضاعيّة إلّاإذا لم يكن رجل يغسّله، وفي كلتا الصورتين يكون التغسيل من وراء الثياب على الأحوط وجوباً، وإن لم يكن مماثل أو محرم دفن الميّت بثيابه بدون غسل على الأحوط وجوباً.

«مسألة 600» إذا تماثل المغسّل والميّت في الذكورة والانوثة، يجوز أن يكشف منه عدا العورة.

«مسألة 601» النظر إلى عورة الميّت حرام، فلو نظر المغسّل إليها عصى ولكن لا يبطل الغسل.

«مسألة 602» يجب تطهير الموضع المتنجّس من بدن الميّت قبل تغسيله، والأحوط استحباباً تطهير كلّ البدن قبل الشروع بالغسل.

«مسألة 603» الأحوط وجوباً أن لا يغسّل الميّت ارتماساً مادام الغسل الترتيبي‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست