responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 95

م: غسل من مسّ شي‌ء من بدنه ميّتاً بعد غسله.

ن: غسل من ذهب لرؤية مصلوب وشاهده؛ نعم إذا رآه صدفة أو اضطراراً أو ذهب لأداء الشهادة مثلًا، فلا يستحبّ له الغسل.

س: غسل الإحرام وهو الغسل الذي يكون في الميقات قبل الإحرام، وهو مستحبّ أيضاً للحائض والنفساء.

«مسألة 568» يستحبّ الغسل لدخول حرم مكّة ومدينة مكّة والكعبة وحرم المدينة والمدينة المنوّرة ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ويجوز الغسل رجاءً لمجرّد الدخول إلى المسجد الحرام ومشاهد الأئمّة عليهم السلام، وإذا تعدّد دخوله خلال يوم واحد أجزأه غسل واحد، ومن أراد دخول حرم مكّة والمسجد الحرام والكعبة في يوم واحد أجزأه غسل واحد إذا أتى به بنيّة الجميع، وكذا يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم المدينة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في يوم واحد، ويستحبّ للإنسان أن يغتسل لزيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام من قرب أو بعد ولطلب الحاجة من اللَّه تعالى وللتوبة والنشاط للعبادة وللسفر وخاصّة السفر لزيارة سيّد الشهداء عليه السلام، ومن أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم مثلًا يبطل غسله.

«مسألة 569» الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالغسل المستحبّ لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء كالصلاة بل يلزمه الوضوء لها.

«مسألة 570» من استحبّت له عدّة أغسال وأتى بغسل واحد بنيّة الجميع أجزأه، بل يجوز له أن يغتسل غسلًا واحداً بنيّة عدّة أغسال واجبة ومستحبّة.

أحكام المحتضر والميّت‌

«مسألة 571» الأحوط وجوباً توجيه المسلم المحتضر (أي من هو في حالة النزع) إلى القبلة بأن يمدّد على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة، سواء كان رجلًا أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، وإذا لم يمكن تمديده بهذه الكيفيّة فالأحوط وجوباً أن يعمل‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست