responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 92

«مسألة 552» مسّ عظم الميّت أو ظفره بالظفر أو العظم يوجب الغسل، وكذا يجب الغسل إذا مسّ بدن الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت ببدنه أو مسّ شعر الميّت بشعره إذا صدق عرفاً أنّه مسّ الميّت.

«مسألة 553» يجب الغسل لمسّ بدن الطفل الميّت حتّى السقط الذي أتمّ أربعة أشهر، بل الأفضل الغسل وإن كان أقلّ من أربعة أشهر.

«مسألة 554» الأحوط وجوباً على المرأة أن تغتسل إذا أسقطت طفلًا ميّتاً له أربعة أشهر بعد أن يبرد بدنه إذا صدق عرفاً مسّ الميّت على مسّ بدنها لبدنه عند الولادة.

«مسألة 555» الطفل الذي يخرج من بطن امّه بعد أن تموت وتبرد إذا صدق عرفاً على مماسّة بدنه لبدن امّه عند الولادة مسّ الميّت، فالأحوط وجوباً أن يغتسل عندما يبلغ.

«مسألة 556» من مسّ ميّتاً بعد إكمال أغساله الثلاثة، لا يجب عليه غسل المسّ، وأمّا إذا مسّه قبل إكمال الغسل الثالث، وجب عليه الغسل وإن كان الموضع الممسوس قد تمّ الغسل الثالث له.

«مسألة 557» إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً، وجب عليهما الغسل بعد الإفاقة والبلوغ، وإن كان غسل المميّز غير البالغ صحيحاً على الأقوى.

«مسألة 558» إذا انفصلت قطعة فيها عظم من جسم إنسان حيّ أو ميّت، وجب غسل مسّ الميّت على من مسّها قبل أن تغسّل، وإذا لم يكن فيها عظم، فإن كانت منفصلة من الحيّ، لم يجب الغسل عند مسّها، وإن كانت منفصلة من الميّت الذي لم يغسّل بعد، فالأحوط وجوباً الغسل لمسّها.

«مسألة 559» الأحوط وجوباً الغسل لمسّ العظم أو السنّ المنفصل من الميّت الذي لم يغسّل، ولا يجب الغسل لمسّ العظم والسنّ المنفصل من الحيّ إذا لم يكن عليه لحم.

«مسألة 560» من مسّ عدّة موتى أو مسّ ميّتاً واحداً عدّة مرّات، أجزأه غسل واحد.

«مسألة 561» الأحوط وجوباً الغسل لمسّ بدن الشهيد الذي لا يغسّل، وكذلك لمسّ بدن من اغتسل غسل الميّت قبل إجراء القصاص أو الحدّ عليه.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست