«مسألة 3403» تختصّ الحبوة بالولد الأكبر من الذكور وهي القرآن والخاتم والسيف والثياب الملبوسة أو المخيطة وإن لم يلبسها الميّت، وما زاد عن الواحد من هذه الأربعة كما- لو كان للميّت قرآنان أو خاتمان- فإن كان الميّت يستعملها أو كانت مهيّأة للاستعمال فهي للابن الأكبر.
«مسألة 3404» لو تعدّد الولد الأكبر من الذكور كما لو كان له زوجتان فولدتا ذكرين في وقت واحد كانت الحبوة بينهما بالسويّة.
«مسألة 3405» إذا مات الولد الأكبر في حياة أبيه فالحبوة للولد الأكبر من الباقين حين موت الأب.
«مسألة 3406» إذا كان على الميّت دين وكان الدين مساوياً أو زائداً عن تركته اعطيت الامور المذكورة في أداء الدين، وإذا كان دينه أقلّ من تركته فعلى الولد الأكبر أن يدفع من الحبوة بنسبة الدين للتركة على الأحوط وجوباً، فلو كانت تركته ستّين ديناراً وقيمة الحبوة عشرون ديناراً ودينه ثلاثون ديناراً كان على الولد الأكبر بذل عشرة دنانير من قيمة الحبوة على الأحوط وجوباً لأداء دين الميّت.
«مسألة 3407» يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وإن كان الكافر أبو الميّت أو ابنه.
«مسألة 3408» إذا مات الكافر وكان أحد الورثة مسلماً كان المال كلّه له وإن كان من الطبقة الثانية أو الثالثة؛ نعم لو لم يكن له وارث مسلم ورثه الكافر. والكافر المرتدّ حكمه حكم المسلم من هذه الجهة فلا يرثه الكافر ولو لم يكن له وارث مسلم كان إرثه للإمام.
«مسألة 3409» لو قتل شخص أحد أقاربه ظلماً عمداً لم يرثه؛ نعم لو قتله خطأً كما لو رمى حجراً في الهواء فأصاب خطأً أحد أقاربه فقتله فإنّه يرثه ولكن لا يرث من دية المقتول.