responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 574

والباقي للورثة الآخرين.

«مسألة 3392» ترث الزوجة ربع ما ترك زوجها إذا لم يكن له ولد والباقي للورثة الآخرين، وإذا كان له ولد ولو من غيرها فلها الثمن والباقي للورثة الآخرين، وإن لم يبعد القول بأنّ «الزوجة ترث من جميع التركة إلّاالزوجة التي هي بلحاظ سنّها وكونها ذات أولاد أو فاقدة للولد والجهات الاخرى يقلّ احتمال بقائها في بيت الزوج فلا ترث من أرض الدار التي كان يسكنها الزوج وعائلته ولا من قيمتها شيئاً، وكذلك لا ترث من البناء والشجر الذي عليها؛ نعم ترث من قيمة العقار والشجر وكذلك ترث من الأراضي والدور الاخرى التي تعدّ من أموال الزوج لا محلّ سكنى عائلته»، ولكنّ الأحوط وجوباً مصالحة الورثة مع الزوجة بخصوص الأراضي والدور المتعلّقة بزوجها والتي هي محلّ سكنى عائلته.

«مسألة 3393» لو ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث سوى الزوج كان المال كلّه له، ولو مات الزوج ولم يكن له وارث إلّازوجته كان لها ربع التركة والباقي لإمام المسلمين، وفي زمان الغيبة يدفع للفقيه الجامع للشرائط.

«مسألة 3394» بناءً على أنّ الزوجة لا ترث من بعض أموال الزوج لا يجوز لها التصرّف فيما لا ترث منه بغير إذن الورثة الآخرين، كما أنّه ليس للورثة التصرّف فيما لها نصيب من قيمته ما لم يؤدّوا سهمها على الأحوط وجوباً، فإن قاموا ببيعها قبل أن يدفعوا لها سهمها توقّف العقد على إجازتها فيصحّ العقد إن أجازت وإلّا بطل البيع بمقدار نصيبها من المال.

«مسألة 3395» كيفيّة تقييم البناء والشجر وأمثالهما أن يفرض ثابتاً من غير اجرة إلى أن يفنى ويقيّم وتعطى حصّة الزوجة من تلك القيمة.

«مسألة 3396» إذا كان للميّت أكثر من زوجة دائمة فإن لم يكن له ولد كان لهنّ ربع التركة وإن كان له ولد فلهنّ الثمن يقسّم بينهنّ بالسويّة كما سبق حتّى وإن لم يدخل الزوج بهنّ جميعاً أو ببعضهنّ؛ نعم لو عقد على امرأة في مرض موته ولم يدخل بها لم ترثه‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست