responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 562

إذا أوصى الميّت بصرف ثلث ماله على فقراء بلدة فأخذه الوصيّ إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنّه ضامن.

«مسألة 3330» إذا قال الموصي لشخص: «أنت وصيّي وفلان وصيّي بعد موتك» وجب على الثاني تنفيذ الوصيّة بعد موت الوصيّ الأوّل.

«مسألة 3331» الواجبات الماليّة الإلهيّة كالحجّ المستقرّ في ذمّته والديون والحقوق كالخمس والزكاة والمظالم، يجب أداؤها من أصل المال وكذا ديون وحقوق الناس يجب إخراجها من أصل التركة وإن لم يكن الميّت قد أوصى بها.

«مسألة 3332» إذا زاد شي‌ء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة، فإن كان قد أوصى بصرف الثلث أو أقلّ منه في مصرف خاصّ فلابدّ من العمل بوصيّته، وإن لم يكن قد أوصى كان الزائد للورثة.

«مسألة 3333» لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معيّنة عن الثلث توقّف نفوذها في الزائد عن الثلث على إذن الورثة، ولو أذن الورثة بعد مدّة من موت الموصي صحّ أيضاً.

«مسألة 3334» لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معيّنة عن الثلث وأجاز الورثة حال حياة الميّت المقدار الزائد لم يحقّ لهم الرجوع عنها بعد موته.

«مسألة 3335» لو أوصى بثلث ماله لأداء الخمس والزكاة أو دين آخر أو لاستئجار شخص للصلاة والصيام عنه وكذا للأعمال المستحبّة كإطعام الفقراء وجب أوّلًا أداء الواجبات، سواء كانت ماليّة أم بدنيّة، ولا ترتيب بين الواجبات، وإذا كان قد أوصى بها مرتّبة وجب العمل بها مرتّبة، فيقدّم ما قدّمه حتّى لو كان بدنيّاً أوّلًا وهكذا، فإن كان الثلث وافياً بها أجمع وجب العمل بها وإلّا فلو كان الباقي بأجمعه أو بعضه واجباً ماليّاً وجب إخراجه من أصل التركة، ولو كان كلّه أو بعضه بدنيّاً لم يلزم العمل به، ولو كانت الوصيّة لا على الترتيب قدّمت الواجبات الماليّة والبدنيّة ولا ترتيب في هذه الصورة بين الواجبات، فإن لم يكن الثلث وافياً بتمامها قسّم بين الواجبات الماليّة والبدنيّة بالنسبة ويدفع ما بقي من الواجبات الماليّة من أصل التركة ولا يلزم الإتيان بباقي الواجبات‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست