responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 55

الخامس: الأحوط وجوباً إبطال ما يزيل العقل كالجنون والسكر والإغماء للوضوء.

السادس: الاستحاضة التي سيأتي بيانها. السابع: كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس.

أحكام وضوء الجبيرة

الجبيرة هي ما يلفّ به الجرح والدمّل أو العضو المكسور وما يوضع على الجرح وأمثاله من الدواء.

«مسألة 353» إن كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمّل أو كسر، فلو كان ظاهره مكشوفاً ولا يضرّ به الماء فيجب الوضوء بالنحو المتعارف.

«مسألة 354» إن كان الجرح وأمثاله في أحد أعضاء الوضوء وكان مكشوفاً وكان الماء ضارّاً به فيجب عندئذٍ غسل أطرافه والمسح عليه باليد الرطبة إن لم يترتّب عليه ضرر ولم يكن المحلّ نجساً، وإن ترتّب الضرر على المسح أيضاً أو كان الجرح نجساً ولم يمكن تطهيره فيجب غسل أطراف الجرح بالنحو المذكور في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل والأحوط استحباباً وضع خرقة طاهرة على الجرح والمسح عليها برطوبة اليد ولا يجب التيمّم، وإن لم يمكن وضع الخرقة، فعليه غسل أطراف الجرح بالنحو المذكور في الوضوء (من الأعلى إلى الأسفل) والأحوط استحباباً التيمّم أيضاً.

«مسألة 355» إن كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في محلّ المسح أي في مقدّم الرأس وظاهر القدم وكان مكشوفاً، فإن لم يمكنه مسحه فعليه الوضوء ويستحبّ أن يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح والأحوط وجوباً التيمّم بعده.

«مسألة 356» إن كان الدمّل أو الجرح أو الكسر ملفوفاً ويمكنه فتحه بلا مشقّة مع عدم إضرار الماء به، فعليه فتحه والوضوء، سواء كان الجرح وأمثاله في الوجه واليدين أو في مقدّم الرأس وظاهر القدمين.

«مسألة 357» إن لم يمكنه فتح ما على الجرح لكن كان الجرح وما لُفّ به طاهراً

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست