responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 512

انقضاء العدّة عقد عليها، حرمت عليه بعد الطلاق الثالث إلّاأن تنكح زوجاً غيره فله العقد عليها بالشروط التالية:

الأوّل: أن يكون الزواج الثاني دائماً، فلو عقد عليها الثاني شهراً أو سنة متعة ثمّ افترقت عنه لا يحلّ للأوّل نكاحها.

الثاني: أن يكون الزوج الثاني بالغاً ويدخل بها قبلًا بحيث يجب الغسل.

الثالث: أن يطلّقها الثاني أو يتوفّى عنها.

الرابع: انقضاء عدّة الوفاة أو عدّة الطلاق من الزوج الثاني.

«مسألة 3077» لو كرّر الرجل صيغة الطلاق ثلاث مرّات بدون أن يتخلّلها رجوع اعتبر طلاقاً واحداً ويُلغى الآخران، ولو قال: «هي طالق ثلاثاً» كان باطلًا.

أحكام ومسائل العدّة

العدّة على قسمين: 1- عدّة طلاق، 2- عدّة وفاة.

1- عدّة الطلاق‌

بعد أن تفترق الزوجة عن زوجها بأيّ سبب- سواء بطلاقها بالصيغة المعهودة للطلاق أو بأحد موارد فسخ النكاح أو إتمام المدّة أو هبتها لها في العقد الموقّت- يجب عليها أن تنتظر المدّة المقرّرة شرعاً ولا يجوز لها الزواج خلالها بشخص آخر.

«مسألة 3078» البنت التي لم تبلغ والمرأة اليائسة لا عدّة عليهما، فلو دخل بها الزوج وطلّقها جاز لها الزواج بعد الطلاق مباشرة.

«مسألة 3079» المرأة التي لا زوج لها إذا زنت فلا عدّة عليها ويجوز الزواج بها، لكن الأحوط الاجتناب عن الزواج بالمشهورات بالزنا إلّاأن ينتهين عنه وتحرز توبتهنّ، أمّا المرأة التي وطئت شبهة فيجب أن تعتدّ عدّة الطلاق.

«مسألة 3080» المرأة التي سنّها بين سنّ البلوغ واليأس إذا دخل بها الزوج ثمّ‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست