«مسألة 3054» إذا أراد الزوج طلاق زوجته التي لا تحيض لمرض معيّن فعليه تحاشي مواقعتها ثلاثة أشهر ثمّ طلاقها.
«مسألة 3055» المشهور وجوب إيقاع الطلاق بصيغة عربيّة صحيحة وأن يسمع صيغة الطلاق رجلان عادلان، فلو أراد الزوج أن يطلّق زوجته مباشرة بنفسه وكان اسمها فاطمة مثلًا فيقول: «زوجتي فاطمة طالق» ولو وكّل شخصاً في الطلاق فيقول الوكيل:
«زوجة موكّلي فاطمة طالق»، والأحوط وجوباً أن يكون الطلاق منجّزاً فلو كان مقيّداً أو مشروطاً فالأحوط بطلانه.
«مسألة 3056» لا طلاق للمتمتّع بها، فلو تزوّج امرأة زواجاً منقطعاً لشهر أو سنة مثلًا فإنّها تبين منه بمجرّد انقضاء المدّة أو بأن يهبها المدّة بأن يقول: «وهبتك المدّة» ولا يشترط في ذلك أن تكون طاهرة من الحيض ولا الإشهاد.
أقسام الطلاق وأحكامها
الطلاق قسمان: 1- طلاق بائن، 2- طلاق رجعي
1- الطلاق البائن
الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة إلّابعقد جديد وهو على خمسة أقسام:
الأوّل: طلاق الصغيرة التي لم تتمّ التاسعة من عمرها.
الثاني: طلاق اليائسة وتيأس المرأة ببلوغ أكثر من خمسين سنة، سواء كانت قرشيّة أم غيرها.