responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 498

أحكام الحضانة

«مسألة 2995» الحضانة- أي المحافظة على الطفل وتربيته- حقّ وواجب على الأبوين.

«مسألة 2996» الامّ أولى في حضانة الولد الذكر إلى سنتين وحضانة البنت إلى سبع سنوات بشرط أن تكون عاقلة ومسلمة وحرّة ولم تتزوّج برجل آخر وإلّا فالأب مقدّم، وبعد هذه المدّة فالحضانة للأب؛ نعم لو مات الأب أو لم تتوفّر فيه الشرائط المطلوبة للحضانة فالامّ- وإن كانت قد تزوّجت برجل آخر- مقدّمة على الآخرين من الجدّ وغيره. ولو ماتت الامّ في فترة مسؤوليّتها عن حضانة وحفظ الطفل فالأب مقدّم على الآخرين في الحضانة.

«مسألة 2997» لو مات الأبوان ينتقل حقّ الحضانة إلى الجدّ من جهة الأب، فإن لم يكن فأليق الأقرباء بحضانته عرفاً له أن يتولّى حضانته، فإن لم يتحمّلها أحد من أقربائه أو تحمّلها غير اللائق بها، فإن كان للولد مال عيّن الحاكم الشرعي شخصاً صالحاً لحضانته ويدفع اجرته من مال الطفل، وإن لم يكن له مال وجب على الحاكم الشرعي أن يدفع اجرة حضانته من بيت المال.

«مسألة 2998» لا يزول حقّ حضانة الامّ بالطلاق أو بالزنا إلّاإذا لم تكن لها أهليّة حضانة الطفل.

«مسألة 2999» يجوز لكلّ من الأب والامّ التجاوز عن حقّه في حضانة الطفل لكن لا يجوز لهما التقصير في تربية الطفل وحفظه، وفي صورة التقصير يلزمهما الحاكم الصالح بتأمين حقّ الولد.

«مسألة 3000» لو تجاوزت الامّ عن حقّها في الحضانة بحيث لا يضيّع حقّ الطفل ولا تهمل تربيته وحفظه، فلا يجوز للأب إجبارها على الحضانة.

«مسألة 3001» إذا لم يكن للأب أو الامّ أهليّة حضانة الطفل وتربيته وكانت موجبة لفساده الأخلاقي أو سوء التربية الدينيّة أو عدم السلامة الجسميّة للطفل، يسقط حقّهما

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست