responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 490

«مسألة 2952» لو أرضعت امرأة ابنة عمّة أو بنت خالة الرجل لم تحرم عليه، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بها.

«مسألة 2953» لو كان لرجل زوجتان وأرضعت إحداهما ابن عمّ زوجته الاخرى لم تحرم الزوجة التي ارتضع ابن عمّها على زوجها.

شروط الرضاع المحرِّم‌

«مسألة 2954» يعتبر في الرضاع المحرِّم تسعة شروط وهي:

الأوّل: أن يقع الرضاع حال حياة المرضعة، فلو ارتضع الطفل من المرأة الميّتة لم ينشر الحرمة.

الثاني: أن لا يكون اللبن حاصلًا من الحرام، فلو كان اللبن لطفل ولد من الزنا وأرضع به طفل آخر، لم ينشر الحرمة.

الثالث: أن يكون شرب الطفل للّبن بالامتصاص من الثدي، فلو صبّ اللبن في حلقه لم ينشر الحرمة.

الرابع: كون اللبن خالصاً غير ممزوج بشي‌ء آخر إلّاإذا كان الخليط قليلًا بحيث استهلك في اللبن.

الخامس: أن يكون اللبن على أثر الولادة لا أن يظهر في الثدي نتيجة للامتصاص.

السادس: أن يكون اللبن لرجل واحد، فلو طلّقت المرضعة ثمّ تزوّجت بآخر وحملت منه وبقي اللبن في ثديها من الرجل الأوّل إلى وقت الولادة فأرضعت الطفل قبل الولادة ثمان رضعات من لبن الأوّل وبعد الولادة سبع رضعات من لبن الرجل الثاني، لم ينشر رضاعها الحرمة.

السابع: أن لا يتقيّأ الطفل اللبن بسبب مرض ولو تقيّأه فالأحوط وجوباً اجتناب نكاحه على من تنتشر الحرمة بينه وبينهم بالرضاع واجتناب النظر المحرّم إليه.

الثامن: أن يبلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة كاملة أو أن يتوالى الرضاع خلال‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست