responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 486

«مسألة 2927» لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى شخص آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها في أنّها خليّة من الزوج.

«مسألة 2928» يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته»[1].

«مسألة 2929» لو صالحت الزوجة زوجها على أن لا يتزوّج عليها في قبال مهرها يجب العمل بالشرط، فليس للزوجة أن تأخذ مهرها وليس للزوج الزواج باخرى إلّا أن يفسخ الصلح برضاهما.

«مسألة 2930» ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلك الطفل ولد حلال.

«مسألة 2931» إذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان أو أثناء حيضها أو حال إحرام أحدهما أو كليهما، ارتكب معصية ولكن لو انعقدت النطفة من تلك المواقعة كان الولد طاهر المولد ويرث أبويه، ويجري هذا الحكم أيضاً فيمن جامع زوجته وهي مستحاضة بالمتوسّطة أو الكثيرة التي يحرم على الأحوط جماعها قبل الغسل.

«مسألة 2932» لو تيقّنت المرأة بموت زوجها في سفره واعتدّت منه عدّة الوفاة وتزوّجت ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب عليها مفارقة الثاني والرجوع إلى الأوّل، فإن كان الثاني قد دخل بها وجبت عليها العدّة وعلى الزوج الثاني مهر أمثالها من النساء ولا تجب النفقة خلال العدّة على زوجها الثاني.

«مسألة 2933» من يحرموا بسبب الرضاع يستحبّ لهم احترام بعضهم البعض لكن لا يرثون من بعضهم والحقوق الثابتة للأقرباء لا تثبت لهم.

أحكام التحريم بسبب الرضاع‌

«مسألة 2934» لو أرضعت امرأة طفلًا وكان الرضاع جامعاً للشروط الآتية في المسألة «2954» صار الطفل محرماً على الأفراد التالي ذكرهم:


[1]- فروع الكافي، ج 5، ص 336، ح 1.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست