أن يكون جاهلًا بأصل حقّ الفسخ أو بفوريّته، فحينئذٍ لو علم بهذا الحقّ أو فوريّته فإنّه فوريّ أيضاً.
«مسألة 2845» في خصوص العيب الرابع (العنن) إذا احتمل شفاؤه فيجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي ويمهّل الحاكم الشرعي الرجل مدّة سنة للعلاج والاختبار، فإن لم يتمكّن خلال هذه المدّة من المقاربة فللمرأة حقّ الفسخ.
«مسألة 2846» لو فسخ العقد بسبب أحد العيوب المتقدّمة من قبل الرجل أو المرأة فيجب عليهما الانفصال بدون طلاق.
«مسألة 2847» إذا فسخت المرأة العقد لعنن الرجل وعدم تمكّنه من الجماع فيجب على الرجل دفع نصف المهر لها، لكن لو كان الفسخ- من قبل الرجل أو المرأة- بأحد العيوب الاخرى، فإن كان الرجل قد دخل بها فيجب عليه دفع تمام المهر وإلّا لم يجب عليه شيء.
«مسألة 2848» لو دلّست امرأة على رجل فتزوّجها وتبيّن بعد العقد وجود تدليس، فبعد فسخ العقد لا تستحقّ المرأة المهر المسمّى وإن كان الزوج قد دخل بها؛ نعم الأفضل أن يعطيها الزوج شيئاً، ولو كان التدليس من ثالث رجع الزوج عليه بما يدفعه في الموارد التي يجب الدفع على الزوج.