responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 473

«مسألة 2832» إذا فقدت البنت بكارتها إثر حادث كالسقوط مثلًا أو بسبب الزنا أو بسبب الزواج من دون إذن الأب أو الجدّ للأب، فحكمها حكم الباكر في وجوب الاستئذان في الزواج.

«مسألة 2833» إذا كانت البنت مسلمة والأب والجدّ للأب غير مسلمين، فلا يلزم استئذانهما.

«مسألة 2834» يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن استئذانهما وكانت البنت بحاجة إلى التزويج.

«مسألة 2835» لا فرق في وجوب أو عدم وجوب استئذان الأب أو الجدّ للأب بين كون الزواج دائماً أو مؤقّتاً، وكذا لا فرق في الزواج الموقّت بين اشتراط عدم الدخول وعدمه.

«مسألة 2836» لو زوّج الأب أو الجدّ للأب ولده غير البالغ وجب إخراج نفقة الزوجة من مال الصبيّ إذا لم تكن الزوجة ناشزة، وإذا لم يملك الصبي مالًا فتكون النفقة ديناً في ذمّته.

«مسألة 2837» لو زوّج الأب أو الجدّ للأب غير البالغ، فإن كان يملك مالًا حين العقد كان المهر في ذمّته، وإذا لم يكن يملك مالًا وجب على الأب أو الجدّ للأب دفع المهر.

العيوب التي توجب الفسخ‌

«مسألة 2838» إذا علم الزوج بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في المرأة فيجوز له فسخ العقد:

الأوّل: الجنون، الثاني: الجذام، الثالث: البرص، الرابع: العمى، الخامس: الإقعاد إذا كان معلوماً، السادس: الإفضاء، أي اتّحاد مسلك البول ومسلك الحيض، أمّا لو اتّحد مسلك الحيض ومسلك الغائط ففي فسخ العقد إشكال ويجب الاحتياط، السابع: القرن وهو وجود لحم أو عظم أو غدّة في الفرج تمنع الجماع.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست