responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 469

أحكام الخطبة

«مسألة 2810» تجوز الخطبة لأيّ امرأة عدا المحرّمات الآتي ذكرهنّ ومَن كنّ في العدّة أو حال الإحرام.

«مسألة 2811» الخطبة والوعد بالزواج لا يوجب محرميّة أو نكاحاً بين الرجل والمرأة وإن دفع المهر الذي عيّن لحين العقد من قبل، وعليه فيجوز لكلّ من الرجل أو المرأة الانصراف عن ذلك قبل عقد الزواج ولا يحقّ للطرف الآخر إجباره على الزواج.

«مسألة 2812» يجوز لكلّ من الخطيبين في صورة عدم الزواج المطالبة بالهدايا التي قدّمها للطرف الآخر أو والديه، وإن لم تكن عينها موجودة فيجوز أن يطالب بثمن الهدايا التي تبقى عادة إلّاأن تكون قد تلفت بدون تقصير الطرف الآخر.

«مسألة 2813» إذا مات أحد الطرفين في فترة الخطبة فالأحوط وجوباً عدم مطالبة الطرف الآخر بالهدايا المذكورة في المسألة السابقة.

«مسألة 2814» من المناسب للمرأة والرجل قبل العقد أو قبل القبول بالزواج القيام بإجراء التحليلات الطبّية اللازمة.

أحكام العقد

«مسألة 2815» يجب في النكاح الدائم أو المنقطع إنشاء صيغة العقد ولا يكفي رضا الرجل والمرأة ويجب عليهما إنشاء صيغة العقد إمّا بأنفسهما أو بتوكيل شخص آخر عنهما في ذلك، وإذا لم يتمكّن الرجل أو المرأة من أداء الصيغة بالوجه الصحيح يجب أن يوكّلوا من يقوم بها.

«مسألة 2816» لا يشترط أن يكون الوكيل رجلًا بل يجوز توكيل المرأة في إنشاء صيغة العقد.

«مسألة 2817» إذا وكّل الرجل والمرأة وكيلًا في إجراء صيغة العقد فلا يجوز لكلّ‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست