responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 452

«مسألة 2734» إذا صارت المقابر الموقوفة في مسير الشوارع فلا تخرج عن الوقفيّة والتصرّف فيها وبيعها وشراؤها غير جائز؛ نعم إذا لم يكن في العبور منها هتك لحرمة الأموات فلا إشكال فيه، ولو كانت المقبرة ملكاً شخصيّاً فجميع أنواع التصرّف فيها منوط برضا المالك.

«مسألة 2735» تثبت الوقفيّة بأحد الامور الآتية:

الأوّل: الشهرة بين الناس بحيث توجب اليقين أو الاطمئنان.

الثاني: إقرار من كان الملك تحت تصرّفه أو إقرار ورثته إن كان ميّتاً.

الثالث: أن يتعامل الناس معه على أنّه وقف.

الرابع: شهادة عدلين.

الخامس: إخبار الثقة إن أورث إخباره الاطمئنان.

الاشتراط ضمن الوقف‌

«مسألة 2736» الشروط التي يضعها الواقف للانتفاع بالوقف إذا كانت مشروعة فهي صحيحة ويجب العمل بها، فمثلًا لو اشترط للسكنى في مدرسة أن يؤدّي الطلاب صلاة الليل فيجب العمل بهذا الشرط وإلّا فلا يجوز لهم السكنى في هذه المدرسة.

«مسألة 2737» إذا وقف بيتاً على أشخاص معيّنين وعلم من ظاهر الوقف أو أمارات اخرى أنّ الواقف يقصد حفظ عنوان البيت فلا يجوز تغييره إلى دكّان أو نحوه بل لو احتمل ذلك فالأحوط وجوباً عدم التغيير.

الولاية على الوقف‌

«مسألة 2738» إذا عيّن الواقف قيّماً على الوقف وجب العمل على وقفه، وإذا لم يعيّن فإن كان الوقف على أشخاص معيّنين كأولاده مثلًا فالامور التي تتعلّق بمصلحة الوقف ولها دخل في نفع الطبقات التالية ترجع للحاكم الشرعي، وأمّا الامور المتعلّقة بنفع‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست