responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 444

أحكام الهبة والإبراء

«مسألة 2696» الهبة هي أن يُملّك الشخص ما يملكه للآخر بدون عوض.

«مسألة 2697» لا تعتبر صيغة خاصّة في الهبة، فلو دفع الواهب ماله بقصد الهبة إلى آخر وقبل الثاني بذلك القصد صحّت الهبة.

«مسألة 2698» يشترط في الواهب عدّة امور:

الأوّل والثاني: البلوغ والعقل.

الثالث: عدم السفه بمعنى أن لا يكون ممّن يصرف أمواله فيما لا فائدة فيه وإن لم يكن محجوراً عليه من قبل الحاكم الشرعي.

الرابع: عدم الحجر عليه من الحاكم الشرعي كالمفلّس.

الخامس: أن يكون مالكاً أو متسلّطاً على ما يهب، فلا تصحّ هبة مال الغير من دون إذنه.

السادس: أن تكون الهبة عن قصد واختيار، فلو وهب بسبب الإكراه أو الإجبار لم تصحّ.

«مسألة 2699» إذا كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً فلا يجزي قبوله بل لابدّ من قبول الوليّ عنه.

«مسألة 2700» يجب في الهبة الإقباض بالإضافة إلى القبول، فما لم يقبضها الموهوب له لا تصبح ملكه، وفي الصغير والمجنون يجب إقباض الوليّ، ولو أراد الوليّ الهبة لهما أجزأه قصده الإقباض لهما.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست