responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 427

أحكام الرهن‌

الرهن عقد يضع المدين بموجبه مقداراً من ماله وثيقة عند الدائن لاستيفاء دينه منه إن لم يؤدّ دينه.

«مسألة 2593» لا يعتبر في الرهن صيغة خاصّة، فلو دفع المدين ماله إلى الدائن بنيّة الرهن وأخذه الدائن بتلك النيّة صحّ الرهن.

«مسألة 2594» يعتبر في صحّة الرهن القبض على الأقوى، فما لم يستلم الدائن أو وكيله المال المرهون لا يثبت الرهن.

«مسألة 2595» يشترط في كلّ من الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والاختيار وفي الراهن عدم السفه، وإن حجر عليه الحاكم بسبب الإفلاس فلا يمكنه رهن ماله.

«مسألة 2596» يعتبر في المال المرهون أن يكون عيناً لا منفعة ولا ديناً وأن يكون معيّناً لا مبهماً.

«مسألة 2597» يعتبر في المال المرهون إمكان تصرّف الراهن فيه شرعاً، فلو رهن مال الغير لم يصحّ الرهن إلّابإذن صاحب المال.

«مسألة 2598» يعتبر في المال المرهون أن يكون ممّا يصحّ بيعه وشراؤه، فلو رهن الخمر وأمثاله لم يصحّ.

«مسألة 2599» لو لم يكن المرتهن أو وارثه أميناً بنظر الراهن أو ورثته يجوز وضع الرهن عند شخص ثالث أو من يعيّنه الحاكم.

«مسألة 2600» منافع العين المرهونة حقّ لمالك العين.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست