responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 415

غير الجائزة شرعاً، فمن كان محرماً في الحجّ لا يمكنه أن يصير وكيلًا في إجراء صيغة عقد النكاح لأنّه يحرم عليه إجراء العقد.

«مسألة 2524» لو وكّل شخصاً في كلّ أعماله صحّت الوكالة، وكذا تصحّ فيما لو وكّله في أداء واحد من عدّة أعمال فاختار الوكيل أحدها، وأمّا لو وكّله في أحد أعماله من دون تعيين فالوكالة باطلة.

«مسألة 2525» لا إشكال في الوكالة لأجل الدفاع عن المتّهم في المحكمة ولكن إن كان الوكيل متيقّناً بأنّ الموكّل على باطل شرعاً فلا يجوز الدفاع عنه إلّاأن يكون قد اعتدي عليه فلا إشكال في هذه الحالة في الدفاع عن حقوقه المشروعة، بل قد يجب في بعض الأحيان.

«مسألة 2526» تصحّ الوكالة لإحياء الأرض الموات وصيد السمك وبصورة عامّة تصحّ الوكالة للحصول على المباحات، وما يحصل عليه الوكيل بقصد موكّله فهو ملك للموكّل.

«مسألة 2527» تصحّ وكالة الكافر عن المسلم إلّافي الموارد التي يكون فيها الإسلام شرطاً للعامل كما يمكن للمسلم أن يكون وكيلًا عن الكافر.

«مسألة 2528» الوكالة عقد جائز ويمكن لأيّ من الطرفين فسخها إلّاأن يشترط عدم فسخها كأن تشترط المرأة في عقد الزواج أن تكون وكيلة من قبل الزوج لمدّة خمسين سنة بأنّه إذا لم يدفع نفقتها أو إذا سافر سفراً طويلًا فلها أن تطلّق نفسها واشترطت أن لا يعزلها الزوج، فتكون الوكالة في هذه الصورة ثابتة إلى خمسين سنة ولا يحقّ للزوج فسخها.

«مسألة 2529» ينعزل الوكيل بعزل الموكّل له وبعد وصول الخبر إليه، فلو قام بعمل بعد عزله وقبل وصول الخبر إليه، صحّ عمله ولا يمكنه القيام بالعمل بعد وصول الخبر إليه.

«مسألة 2530» للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكّل غائباً.

«مسألة 2531» ليس للوكيل أن يوكّل غيره في إنجاز العمل الذي أوكل إليه إلّا أن يأذن له الموكّل في ذلك فيوكّل في حدود إذنه، فإذا قال الموكّل: «اختر لي وكيلًا»

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست