responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 412

«مسألة 2507» يجب أن يكون عقد المساقاة قبل انعقاد الثمر وعليه فلو تعاقدا بعد ظهور الثمرة وقبل نضجها فصحّة المعاملة لا تخلو من إشكال وإن كان عمل المساقي مؤثّراً في زيادة الثمر وحفظها كالسقي ومكافحة الأمراض.

«مسألة 2508» لا تصحّ المساقاة في مثل البطّيخ والخيار وما شابههما.

«مسألة 2509» المساقاة في الأشجار التي تسقى بماء المطر أو رطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي، صحيحة إذا كانت بحاجة إلى أعمال اخرى كحرث الأرض وتسميدها، لكن إذا لم تؤثّر تلك الأعمال في زيادة الثمر أو تحسينه ففي المساقاة إشكال.

«مسألة 2510» عقد المساقاة لازم من الطرفين ويجوز لكلّ منهما الفسخ بشرط رضا الطرف الآخر، ولو شرط أحدهما أو كلاهما في العقد أن يكون له حقّ الفسخ جاز، بل له الفسخ إذا تخلّف أحد الشروط التي شرطها لنفسه في العقد.

«مسألة 2511» الأعمال التي لا تتكرّر كلّ سنة من قبيل شقّ السواقي وبناء الجدران ونصب مضخّات الماء، على مالك البستان ما لم تشترط في العقد، والأعمال التي تتكرّر كلّ سنة عادة من قبيل إصلاح الأشجار وقلع الأدغال والسقي، بعهدة المساقي ما لم تشترط في العقد.

«مسألة 2512» إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة.

«مسألة 2513» إذا مات المساقي قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة شرطاً في العقد ولم يظهر من كلامهما ذلك، وإن لم يقم الوارث بالعمل ولم يستأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت، وأمّا إذا اخذت المباشرة شرطاً في العقد بطلت المساقاة بموت المساقي.

«مسألة 2514» يملك المساقي حصّته من حين ظهور الثمرة وعليه فلو مات بعد ذلك وقبل التقسيم انتقلت حصّته إلى الوارث وإن بطلت المساقاة بسبب اشتراط مباشرة الفلّاح بنفسه.

«مسألة 2515» يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست