responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 41

«مسألة 262» إن كان وجه شخص أو يده أصغر أو أكبر من المقدار المتعارف بحيث يستوعب ما بين الإبهام والوسطى من يده أكثر أو أقلّ من المتعارف، فعليه الغسل بمقدار ما يغسل متعارف الناس من الوجه، وكذا إن نبت الشعر على جبهته أو لم ينبت على مقدّم رأسه، فعليه غسل الجبهة بالمقدار المتعارف.

«مسألة 263» إن احتمل احتمالًا عقلائيّاً وجود وسخ أو شي‌ء آخر يمنع من وصول الماء إلى حاجبيه أو أطراف عينيه وشفتيه، فعليه الفحص قبل الوضوء وإزالة المانع إن وجد.

«مسألة 264» إن كانت البشرة ظاهرة من بين شعر الوجه، وجب إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة ويكفي غسل ظاهر الشعر إن لم تكن ظاهرة ولا يجب إيصال الماء إليها.

«مسألة 265» إن شكّ في كون بشرة الوجه ظاهرة من بين الشعر أم لا، وجب إيصال الماء إلى البشرة ووجب على الأحوط غسل الشعر أيضاً.

«مسألة 266» لا يجب غسل باطن الأنف والمقدار غير الظاهر من الشفتين والعينين عند الغلق، لكن يجب غسلها إن أراد التيقّن بوصول الماء إلى ما يجب غسله، ومن لم يكن يعلم بوجوب غسل هذا المقدار، فإن لم يعلم أنّه غسله في وضوئه السابق أم لا، فإن خرج وقت الصلاة صحّت صلاته التي أتى بها وإن بقي الوقت فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وليس له الصلاة اللاحقة بهذا الوضوء.

«مسألة 267» يجب في غسل الوجه الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، والأحوط وجوباً أن يبدأ بغسل الوجه من الجبهة وينتهي بالذقن، وأن يغسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ويبطل الوضوء بغسل الوجه أو اليدين من الأسفل إلى الأعلى.

«مسألة 268» إذا بلّل يده بالماء ومسح بها الوجه واليدين، فإن جرى عليهما الماء- ولو كان قليلًا- وعدّ عرفاً أنّه غسل الوجه واليدين كان مجزئاً.

«مسألة 269» يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه وغسل اليد اليسرى بعد اليمنى وأن يكون الغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست