responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 397

مسائل متفرّقة في الإجارة

«مسألة 2439» يجب على المستأجر بعد نهاية مدّة الإجارة أن يخلّي العين المستأجرة وتسليمها إلى صاحبها أو يجلب رضاه.

«مسألة 2440» يجب تعيين الاجرة فلو كانت ممّا يباع بالوزن يجب أن يكون وزنها معلوماً، ولو كانت ممّا يباع بالعدّ يجب تعيين عددها، وإذا كانت حيواناً فلابدّ للمؤجر من مشاهدتها أو أن يذكر المستأجر أوصافها.

«مسألة 2441» لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير وجعل الاجرة من حاصل تلك الأرض حنطة أو شعيراً، لم تصّح الإجارة إلّاأن تكون الاجرة مقداراً معيّناً في الذمّة وغير مقيّد بأن يكون من تلك الأرض، فلو دفعه المستأجر من محصول تلك الأرض فلا إشكال في هذه الصورة.

«مسألة 2442» ليس للمؤجر المطالبة بالاجرة ما لم يُسلّم العين المستأجرة وليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل إلّاأن يكون أخذ الاجرة قبل العمل متعارفاً أو اشترطا في العقد ذلك، كما في الإجارة للحجّ.

«مسألة 2443» إذا سلّم المؤجر العين وجب على المستأجر دفع الاجرة وإن لم يقبضها أو قبضها ولم يستفد منها إلى آخر مدّة الإجارة.

«مسألة 2444» إذا آجر الشخص نفسه لعمل في يوم معيّن وتفرّغ له، وجب على المستأجر تسليم الاجرة ولو لم يوكل العمل إليه، كما لو استأجره لخياطة ثوب في وقت معيّن فهيّأ الأجير نفسه للعمل ولم يدفع المستأجر إليه القماش وجب عليه دفع الاجرة، سواء بقي الخيّاط بدون عمل أو اشتغل لنفسه أو لغيره.

«مسألة 2445» لو تبيّن بعد انقضاء مدّة الإجارة بطلان العقد وجب على المستأجر دفع اجرة المثل إذا كانت العين المستأجرة تحت يده، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلان الإجارة بعد مضيّ المّدة فإن كانت الاجرة المتعارفة لتلك الدار خمسين ديناراً وجب دفعها وكذا لو كانت مائتي دينار فعليه دفعها أيضاً، ولو تبيّن بطلان العقد

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست