responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 395

أن لا يأخذ أكثر ممّا استأجره به، وإن آجره بشي‌ء آخر جاز له أن يأخذ أكثر ممّا استأجره به.

«مسألة 2428» إذا استؤجر لإنجاز عمل- كأن يخيط لباساً- فلا يجوز له أن يؤجّر شخصاً آخر لإنجازه باجرة أقلّ إلّاأن يقوم هو ببعض العمل- كتفصيل القماش- ويجب أن يستأذن صاحب القماش في تسليمه للآخر.

شروط العين المستأجرة

«مسألة 2429» يعتبر في العين المستأجرة امور:

الأوّل: أن تكون معيّنة، فلو قال: «آجرتك إحدى دوري» لم تصحّ الإجارة.

الثاني: أن يراها المستأجر أو يذكر المؤجر أوصافها بحيث تصبح معلومة تماماً للمستأجر.

الثالث: أن يكون تسليمها ممكناً، فإجارة الفرس الهارب باطلة.

الرابع: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فلا تصحّ إجارة ما يستهلك بالانتفاع به، فلا تجوز إجارة الخبز والثمار وغيرهما من المأكولات.

الخامس: كونها ممّا يمكن الاستفادة منها فيما اوجرت له، وعليه فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة مع عدم كفاية ماء المطر لها وعدم إمكان إيصال ماء النهر إليها.

السادس: أن تكون ملكاً للمؤجر، فلو آجر ملك غيره فلا تصحّ الإجارة إلّامع رضا صاحبها.

«مسألة 2430» يجوز إجارة الملك بنحو مشاع، سواء كان المؤجر يملك جزءً مشاعاً ويريد إجارته أم كان مالكاً للجميع ويريد إجارة جزء منه كالنصف أو الثلث بنحو مشاع؛ نعم في الصورة الاولى يجب استئذان الشريك في تسليم العين المستأجرة.

«مسألة 2431» لا إشكال في إجارة الشجرة للانتفاع من ثمرها.

«مسألة 2432» يجوز للمرأة إجارة نفسها للإرضاع ولا يشترط إذن زوجها؛ نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إذنه.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست