responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 385

«مسألة 2372» لو شرطا في عقد الشركة أن يكون الربح متفاضلًا كأن تكون حصّة العامل منهما أو الأزيد عملًا أكثر من حصّة الآخر أو أقلّ منها صحّ العقد والشرط.

«مسألة 2373» لو شرطا في العقد كون الربح لأحدهما، لم تصحّ الشركة لكن لو اتّفقا على دفع أحدهما بعض ربحه للآخر وأن يتحمّل جميع الخسائر من ماله فالشركة والشرط صحيحان.

«مسألة 2374» إذا لم يشترط الشركاء التفاضل في الربح، فإن تساوت رؤوس أموالهم تساووا في الربح والخسارة وإلّا كان الربح والخسارة بنسبة رؤوس أموالهم، فإذا تشارك شخصان وكان رأس مال أحدهما ضعف رأس مال الآخر كان ربحه وخسارته ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلًا إلّاأن يكونا قد اشترطا زيادة الربح لمن يعمل أكثر.

«مسألة 2375» لو اشترطا في عقد الشركة أن يكون البيع والشراء سويّة أو يكون كلّ منهما مستقلًاّ أو أن يكون البيع والشراء لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط.

«مسألة 2376» إذا لم يعيّن العامل منهما لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إذن الآخر.

«مسألة 2377» إذا كان مال الشركة تحت تصرّف أحدهما فيجب عليه الالتزام بعقد الشركة، فلو شرط عليه الشراء نسيئة أو البيع نقداً أو الشراء من مكان معيّن، يجب عليه العمل بهذا الشرط، ولو لم يشترط في العقد شي‌ء خاصّ يلزمه العمل بما هو متعارف في البيع والشراء على وجه لا يضرّ بالشركة، وعليه فلو كان المتعارف البيع والشراء نقداً وعدم السفر بمال الشركة، وجب الالتزام به ولو كان المتعارف البيع نسيئة أو يأخذ المال معه في السفر فيمكنه العمل بذلك.

«مسألة 2378» الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا تعدّى عمّا عُيّن له في العقد، يضمن الخسارة؛ نعم إذا عاد والتزم بما في العقد صحّت معاملته، وإذا لم يعيّن له في العقد شي‌ء لكنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة؛ نعم إذا رجع والتزم بالمتعارف صحّت معاملته.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست