الأوّل: تعيين الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ولا تلزم الدقّة الزائدة في الوصف، بل المقدار الواجب هو ما يرى العرف ذكره كافياً في تعيينها وعليه فبيع السلف باطل في الأشياء التي لا يمكن تعيين أوصافها بحيث لا يكون المبيع مجهولًا للمشتري ولا تكون المعاملة غرريّة.
الثاني: تسليم المشتري للبائع كلّ الثمن قبل أن يفترقا أو أن يكون للمشتري في ذمّة البائع مقدار الثمن، أمّا لو دفع بعض الثمن فالمعاملة وإن كانت في ذلك المقدار صحيحة إلّا أنّه يمكن للبائع فسخ المعاملة بذلك المقدار.
الثالث: أن تكون المدّة معلومة كاملًا وعليه فلو قال البائع: «اسلّمك المبيع حين الحصاد» كانت المعاملة باطلة لأنّ الأجل غير مضبوط.
الرابع: تعيين أجل لا يندر فيه وجود المبيع ليتمكّن البائع من دفعه إلى المشتري.
الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع ولو عرف المكان بالقرائن لم يجب ذكر اسمه.
السادس: تعيين المبيع بالوزن أو الكيل، وما يباع بالمشاهدة فلا إشكال في بيعه سلفاً بشرط أن يكون الاختلاف يسيراً بحيث لا يعتني العرف به كما في البيض والجوز.
أحكام بيع السلف
«مسألة 2311» لو اشترى الإنسان شيئاً سلفاً لم يجز له بيعه قبل تمام المدّة، وبعد انقضاء المدّة وقبل استلامه لا يجوز بيعه إلّالنفس البائع.
«مسألة 2312» لو سلّم البائع المبيع على ما تعاقدا عليه من الأوصاف في بيع السلف، وجب على المشتري قبوله وكذا لو سلّمه أفضل بمعنى أنّه مشتمل على الأوصاف المتّفق عليها بشكل أتمّ، وأمّا إذا لم يتّصف بالأوصاف المتّفق عليها فلا يجب القبول وإن كان بأوصاف أفضل من الأوصاف المتّفق عليها.