«طهّرته بالماء» أو «إنّ ذلك الشيء قد طهر» ولا يلزم أن يكون الشخص عادلًا، لكن يشترط أن لا يكون متّهماً بعدم المبالاة في أمر الطهارة والنجاسة.
الرابع: أن يقوم المسلم بتطهيره وإن لم يعلم أنّه طهّره بشكل صحيح أو لا.
الخامس: أن يغيب المسلم صاحب الشيء النجس بالشروط السابق ذكرها.
«مسألة 219» إن كان الإنسان عند تطهير الشيء النجس لا يتيقّن بالطهارة فعليه عدم الاعتناء بحاله والعمل بما هو متعارف، أي أن يرى طهارة ما يراه الناس طاهراً.
أحكام الأواني
«مسألة 220» يحرم الأكل والشرب بالأواني المصنوعة من جلد الكلب والخنزير والميتة كما لا يسوغ الوضوء والغسل بها وكذا لا تستعمل في ما يشترط فيه الطهارة بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن جلد الكلب والخنزير والميتة مطلقاً.
«مسألة 221» يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وأمثالها، ولا تتّخذ للتزيين على الأحوط وجوباً ولا يخلو اقتناؤها من إشكال أيضاً.
«مسألة 222» يحرم على الأحوط صناعة أواني الذهب والفضّة وأخذ الاجرة مقابلها.
«مسألة 223» يحرم على الأحوط بيع وشراء أواني الذهب والفضّة والثمن الذي يأخذه البائع مقابلها.
«مسألة 224» إن كان مقبض الكوب من الذهب أو الفضّة، فإن كان بحيث يطلق عليه إناء بعد انتزاع الكوب منه، فيحرم استعماله بمفرده ومنضمّاً إلى الكوب أيضاً، ولا مانع من استعماله إن لم يطلق عليه إناء لوحده.
«مسألة 225» لا إشكال في استعمال الأواني المطليّة بماء الذهب أو الفضّة وإن كره استعمال الإناء المطليّ بماء الفضّة، بل الأحوط وجوباً عدم شرب الماء بوضع الفم على الموضع المطليّ بالفضّة.