responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 324

واحدة من الإبل دخلت عامها الثالث أو خمسين خمسين وعن كلّ خمسين واحدة من الإبل دخلت عامها الرابع أو أربعين وخمسين وعلى كلّ تقدير يجب أن يحسبها بنحو لا يبقى فيها شي‌ء زائد أو إذا بقي شي‌ء لا يكون الباقي أكثر من تسعة فمثلًا لو كان عنده «272» من الإبل وجب عليه دفع ثلاثة إبل دخلت العام الرابع بإزاء «150» بعير ودفع ثلاثة دخلت عامها الثالث بإزاء المائة وعشرين، والاثنين الزائدة لا زكاة فيها، ولا يمكنه في الفرض أن يعدّها أربعين أربعين فيدفع زكاة «240» منها كما لا يمكنه عدّها خمسين خمسين ودفع زكاة «250» منها لئلّا يدفع زكاة الباقي. وفي جميع الصور يجب عليه دفع الإناث للزكاة.

«مسألة 2030» لا تجب الزكاة لما بين النصابين، فإذا لم يبلغ عدد الإبل عشرة مثلًا، تجب زكاة الخمسة فقط وهكذا في النصب الباقية.

نصاب البقر

«مسألة 2031» في البقر نصابان:

الأوّل: ثلاثون، فإذا بلغ عدد البقر ثلاثين وتوفّرت الشروط الاخرى، وجبت الزكاة وهي تبيع دخل في السنة الثانية وعلى الأحوط وجوباً أن يكون ذكراً.

الثاني: أربعون، وفيه بقرة دخلت في السنة الثالثة، ولا شي‌ء بين الثلاثين والأربعين، فمن كان عنده تسع وثلاثون من البقر وجبت عليه زكاة الثلاثين فقط وكذا لو زاد عن الأربعين ولم يصل العدد إلى الستّين فعليه زكاة الأربعين فقط، فإذا بلغت الستّين ففيه تبيعان دخل كلّ منهما السنة الثانية وذلك لأنّه ضعف النصاب الأوّل، وهكذا بالنسبة إلى ما زاد فيحسب إمّا ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بهما معاً، لكن يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شي‌ء أو إذا بقي شي‌ء فهو أقلّ من عشرة، فإذا كان عنده سبعون يحسب أربعين وثلاثين ويدفع عن كلّ زكاته، لأنّه لو عدّها ثلاثين ثلاثين لبقيت عشرة دون زكاة.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست