responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 31

«مسألة 194» الخلّ المصنوع من العنب أو الزبيب أو التمر المتنجّس نجس ولا يطهر إن تبدّل إلى خمر قبل أن يصير خلًاّ على الأحوط.

«مسألة 195» لا إشكال فيما يبقى من القطع الصغيرة جدّاً من أعواد العنب أو التمر في الخلّ، لكن الأحوط أن لا يلقى الخيار والباذنجان وأمثالها قبل أن يصير الزبيب أو التمر أو العنب خلًاّ.

5- ذهاب ثلثي العصير العنبي‌

«مسألة 196» لا ينجس العصير العنبي بغليه بالنار وأمثالها- كالآلات الكهربائيّة- قبل ذهاب ثلثيه إلّاأنّه يحرم شربه ويحلّ بذهاب ثلثيه، نعم إن ثبت كونه مسكراً فهو حرام ونجس، وإن غلا بنفسه حرم شربه وكان نجساً على الأحوط وجوباً وإنّما يحلّ ويطهر بصيرورته خلًاّ فقط.

«مسألة 197» إن كان في عنقود الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب واطلق على العصير المأخوذ منه «عصير الحصرم» ولم يكن أثر للحلاوة فيه، فهو طاهر وحلال وإن غلا.

«مسألة 198» إن غلا ما يشكّ كونه عنباً أو حصرماً فلا يحرم.

6- الانتقال‌

«مسألة 199» إن انتقل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى بدن حيوان آخر ليس له نفس سائلة وعدّ دماً له طهر، وهذا هو المسمّى ب «الانتقال»، وأمّا الدم الذي يمصّه العلق من الإنسان فهو باقٍ على النجاسة حيث إنّه لا يعدّ دمّاً للعلق.

«مسألة 200» من قتل بعوضة على بدنه وخرج منها الدم ولا يعلم هل هو دم نفس البعوضة أو دم مصّته منه فهو طاهر، وكذا إن علم أنّها مصّته منه ولكن صار جزءً منها.

وأمّا إذا كان الفصل بين مصّ الدم وقتل البعوضة قليلًا جدّاً بحيث يطلق عليه دم الإنسان، فهو نجس.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست