responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 307

«مسألة 1944» إذا استخرج الطفل معدناً أو عثر على كنز أو استخرج جوهراً عن طريق الغوص، فلا يجب عليه دفع الخمس، ولكن إذا اختلط ماله بالحرام فعليه دفع الخمس بعد بلوغه على الأحوط وجوباً.

6- الغنيمة

«مسألة 1945» إذا حارب المسلمون الكفّار بإذن الإمام المعصوم عليه السلام ونالوا غنيمة في الحرب، وجب دفع الخمس بعد استثناء المؤن التي صرفت على الغنيمة كاجور الحمل والنقل وحراستها وكذا استثناء ما أمر الإمام عليه السلام بصرفه من الغنيمة في مصارف خاصّة واستثناء ما اختصّ بالإمام عليه السلام منها، فكلّ ذلك يجب استثناؤه من الغنيمة وإخراج خمس الباقي.

7- الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم‌

«مسألة 1946» إذا اشترى الكافر الذمّي أرضاً من مسلم، وجب عليه خمس تلك الأرض إمّا عينها أو قيمتها، وكذا لو اشترى من المسلم بيتاً أو دكّاناً ونحو ذلك فإن قُيّمت الأرض وبيعت بشكل مستقلّ فيجب دفع خمس الأرض، ولو اشترى البيت والدكّان بحيث كانت الأرض تبعاً لهما فلا يجب دفع خمس الأرض، ولا يشترط في دفع هذا الخمس قصد القربة بل لا يجب على الحاكم الشرعي الذي يقبض الخمس أن يقصد القربة أيضاً.

«مسألة 1947» إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر، فلا يسقط الخمس الذي وجب عليه جرّاء شرائه الأرض من المسلم، وإذا مات وورثها منه المسلم وجب عليه دفع الخمس إمّا من عين الأرض أو من أمواله الاخرى.

«مسألة 1948» إذا اشترط الكافر الذمّي عند شراء الأرض عدم دفع الخمس أو اشترط على البائع أن يدفع هو خمسها، لم يصحّ الشرط وعليه دفع الخمس لكن لو اشترط على البائع أن يدفع الخمس إلى مستحقّيه نيابة عنه صحّ الشرط.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست