responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 305

يتيقّن أنّه لذلك الشخص لصاحبه، والأحوط استحباباً دفع المقدار الزائد الذي يحتمل أنّه له، ولكن إذا علم أنّ أحد المالين هو ملك شخص آخر ولم يستطع التراضي معه، فيجب عليه دفع نصف كلّ من المالين لذلك الشخص.

«مسألة 1932» إذا اختلط الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو الوقف العامّ مع مال الشخص، فحكمه حكم المال الذي يعرف صاحبه، فيجب أن يقدّره فيما بينه وبين اللَّه تعالى ويدفعه.

«مسألة 1933» إذا دفع خمس المال المختلط بالحرام ثمّ عرف بعد ذلك أنّ مقدار الحرام كان أكثر من الخمس، فالأحوط وجوباً أن يصرف ما علم زيادته عن الخمس بإذن الحاكم الشرعي نيابة عن صاحبه في المصارف المشتركة بين الخمس ومجهول المالك.

«مسألة 1934» إذا دفع خمس المال المختلط بالحرام ثمّ ظهر صاحبه، فلا يجب عليه شي‌ء، ولكن في صورة التصدّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه إذا ظهر صاحبه بعد ذلك ولم يرض بالصدقة، يجب دفع مقدار ماله إليه؛ نعم إذا كان قد دفعه إلى الحاكم الشرعي ثمّ ظهر صاحبه فلا ضمان عليه.

«مسألة 1935» إذا عرف مقدار المال الحرام المختلط بالحلال وعلم أنّ صاحبه هو أحد عدّة أشخاص دون أن يعلم بالتفصيل من هو صاحب المال وجب تحصيل رضاهم جميعاً، فإن لم يمكن قسّم المال بينهم بالتساوي.

5- الجواهر المستخرجة بالغوص‌

«مسألة 1936» إذا استخرج من البحر بالغوص أمثال اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر، سواء كانت معدنيّة أو نباتيّة، فهي من الأنفال والأحوط وجوباً أن يستأذن الحاكم الشرعيّ في التصرّف بها، فإذا بلغت قيمة ما أخرجه وزن «18» حبّة ذهباً (456/ 3 غم) بعد استثناء مؤونة إخراجها، وجب فيها الخمس، سواء كان الإخراج في دفعة واحدة أو دفعات بشرط أن يعدّها العرف استخراجاً واحداً، وسواء كان ما أخرجه‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست