responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 272

«مسألة 1726» إذا أتت المستحاضة بالأغسال المتقدّمة التي مرّ ذكرها في المسألة «523» صحّ صومها.

«مسألة 1727» يجوز الصوم لمن مسّ ميّتاً (أي لامس جزء من بدنه شيئاً من بدن الميّت) ولم يغتسل، وإذا مسّ ميّتاً حال كونه صائماً لم يبطل صومه.

8- الحقنة بالمائع‌

«مسألة 1728» الحقنة بالمائع مبطلة للصوم وإن كان مضطرّاً إليها أو للعلاج، ولا إشكال في استعمال التحاميل، سواء كانت للمعالجة أو غير المعالجة.

9- القي‌ء

«مسألة 1729» إذا تعمّد الصائم التقيّؤ، بطل صومه وإن اضطرّ إليه لمرض ونحوه؛ نعم لا إشكال فيه لو كان ذلك سهواً أو بغير اختيار.

«مسألة 1730» إذا تناول في الليل شيئاً يعلم أنّه سيوجب له التقيّؤ نهاراً دون اختيار، فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم.

«مسألة 1731» إذا كان الصائم قادراً على الامتناع عن التقيّؤ، وجب عليه التحفّظ منه إن لم يكن في ترك التقيّؤ مشقّة وضرر.

«مسألة 1732» إذا دخلت حشرة إلى حلق الصائم، فإن دخلت إلى الجوف ولم يصدق على ابتلاعها أكل، صحّ صومه وإن ابتلعها ولكن الأحوط في هذه الصورة إخراجها إن أمكن إلّاإذا كان إخراجها يؤدّي إلى القي‌ء فيجب أن لا يتقيّأ، وأمّا إذا لم تدخل بالمقدار المذكور، فيجب عليه إخراجها وإن أدّى إلى القي‌ء وبطلان صومه وفي هذه الحالة يجب عليه القضاء، فإن ابتلعها بطل صومه ويلزمه القضاء مضافاً لكفّارة الجمع على الأحوط وجوباً.

«مسألة 1733» إذا ابتلع شيئاً سهواً وتذكّر قبل وصوله كاملًا إلى جوفه أنّه صائم،

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست