«مسألة 1642» إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال لا يصحّ منه الصوم ولو لم يكن قد ارتكب ما ينافي الصوم وليس عليه القضاء.
«مسألة 1643» إذا برئ المريض من مرضه بعد الظهر في شهر رمضان فصيام ذلك اليوم غير واجب عليه وإن لم يرتكب ما ينافي الصوم إلى ذلك الوقت بل يقضيه فيما بعد، أمّا إذا برئ قبل الظهر ولم يرتكب ما ينافي الصوم، فالأحوط وجوباً الصوم ثمّ قضاء ذلك اليوم فيما بعد.
«مسألة 1644» لا يجب صوم اليوم المشكوك أنّه آخر يوم من شعبان أو أوّل يوم من شهر رمضان، وإذا أراد الصوم فلا يصحّ صومه بنيّة صوم شهر رمضان؛ نعم لو نوى القضاء ونحوه ثمّ تبيّن أنّه أوّل شهر رمضان احتسب صوم شهر رمضان.
«مسألة 1645» إذا صام يوم الشكّ المردّد بين كونه من شعبان أو رمضان بنيّة القضاء أو الاستحباب ونحوه ثمّ علم أثناء اليوم أنّه من شهر رمضان، يجب عليه العدول بالنيّة فينوي صيام شهر رمضان.
«مسألة 1646» إذا عدل عن نيّة الصوم في الصوم الواجب المعيّن- مثل صوم شهر رمضان- بطل صومه، وكذا من نوى فعل المفطر أيضاً بطل صومه وإن لم يفعل.
مبطلات الصوم
«مسألة 1647» مبطلات الصوم تسعة امور:
الأوّل: الأكل والشرب. الثاني: الجماع. الثالث: الاستمناء (وهو أن يفعل الإنسان مع نفسه شيئاً بحيث يخرج منه المنيّ). الرابع: الكذب على اللَّه تعالى ورسوله وأوصيائه.
الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. السادس: رمس جميع الرأس في الماء.