«مسألة 1597» يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين قائماً بصوت مرتفع وأن يفصل بين الخطبتين ولو بجلسة قصيرة.
«مسألة 1598» الأحوط وجوباً أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء، ويستحبّ أن يكون متعمّماً حال الخطبة وأن يتّكئ على عصا وسلاح، وأن يجلس حال الأذان على المنبر، وأن يسلّم على الحاضرين قبل الشروع في الخطبة، ويجب وجوباً كفائيّاً على الحاضرين ردّ السلام.
«مسألة 1599» الأحوط وجوباً أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين ويسكتوا، ويتجنّبوا الصلاة أثناء الخطبة، كذلك الأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب، وأن يكونوا مثل حال الصلاة، وأن لا ينظروا إلى اليمين واليسار، وأن لا يتنقّلوا من مكان إلى آخر؛ نعم لا إشكال في الإتيان بما ذكر بعد الخطبتين، ومن أتى بشيء من الامور التي ذُكرت يكون قد عمل خلاف الاحتياط ولكن صلاته- أي صلاة الجمعة- صحيحة.
«مسألة 1600» الهتافات والتكبير أثناء الخطبتين خلاف الاحتياط ولكن لا تضرّ بصحّة الصلاة.
صلاة العيدين
«مسألة 1601» تجب صلاة عيد الفطر والأضحى في زمان حضور الإمام عليه السلام، ويجب أن تصلّى جماعة، وتستحبّ في زماننا حيث الإمام عليه السلام غائب ويجوز أن تصلّى فرادى وجماعة.
«مسألة 1602» وقت صلاة عيد الفطر والأضحى من أوّل طلوع شمس يوم العيد وحتّى الظهر.
«مسألة 1603» يستحبّ الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس، وفي عيد الفطر يستحبّ بعد ارتفاع الشمس أن يفطروا ويؤدّوا زكاة الفطرة أيضاً ثمّ يصلّوا صلاة العيد.