responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 249

«مسألة 1563» إذا لم يعلم بالخسوف أو الكسوف وعرف بوقوعه بعد الانجلاء الكامل وكان كلّيّاً، يجب عليه قضاء صلاة الآيات، وأمّا إذا كان جزئيّاً فلا يجب عليه القضاء.

«مسألة 1564» إذا أخبر عدّة من الناس بانكساف الشمس أو انخساف القمر ولم يحصل له الاطمئنان بقولهم ولم يصلّ صلاة الآيات ثمّ انكشف بعد الانجلاء أنّ كلامهم كان صحيحاً، فإن كان الكسوف والخسوف كلّيّاً، يجب عليه قضاء صلاة الآيات، وأمّا إذا كان جزئيّاً فلا يجب عليه القضاء، وإذا أخبر شخصان لم تثبت عدالتهما بوقوع الكسوف أو الخسوف ثمّ تبيّنت عدالتهما، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلّيّاً يجب عليه قضاء صلاة الآيات، بل إذا كان جزئيّاً فالأحوط وجوباً أن يقضيها.

«مسألة 1565» إذا حصل له الاطمئنان بحدوث الخسوف أو الكسوف من قول الذين يعرفون وقتهما على أساس القواعد العلميّة، يجب أن يصلّي صلاة الآيات، وكذلك إذا قالوا: تنكسف الشمس أو يخسف القمر في الوقت الفلاني ويستمرّ مدّة كذا وحصل له الاطمئنان بقولهم، يجب أن يعمل طبقاً لقولهم، فمثلًا إن قالوا بأنّ الشمس تبدأ بالانجلاء في الساعة الفلانيّة، فالأحوط وجوباً عدم تأخير الصلاة إلى تلك الساعة.

«مسألة 1566» إذا عرف أنّ صلاة الآيات التي صلّاها كانت باطلة، تجب عليه إعادتها وإذا كان مضى وقتها يجب عليه قضاؤها.

«مسألة 1567» إذا وجبت عليه في وقت الصلاة اليوميّة صلاة الآيات أيضاً، فإن كان الوقت يسع كلتيهما، فلا إشكال في تقديم أيّ منهما وإن كان الأفضل أن يصلّي اليوميّة أوّلًا، وإن كان وقت إحداهما مضيّقاً وجب أن يصلّيها أوّلًا، وإن كان وقت كلّ منهما مضيّقاً وجب أن يصلّي اليوميّة أوّلًا.

«مسألة 1568» إذا عرف أثناء الصلاة اليوميّة أنّ وقت صلاة الآيات مضيّق، فإن كان وقت اليوميّة مضيّقاً أيضاً يجب أن يتمّها ثمّ يصلّي صلاة الآيات، وإن لم يكن وقت اليوميّة مضيّقاً يجب أن يقطعها ويصلّي الآيات وبعدها اليوميّة.

«مسألة 1569» إذا عرف أثناء صلاة الآيات أنّ وقت الصلاة اليوميّة مضيّق، يجب‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست