responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 237

«مسألة 1476» إذا شكّ في أنّه هل نوى الانفراد أم لا، يجب أن يبني على عدم نيّة الانفراد.

«مسألة 1477» إذا دخل في الجماعة حال كون الإمام راكعاً والتحق بركوع الإمام، فصلاته جماعة صحيحة حتّى لو كان الإمام قد أتمّ الذكر، ولكن إذا انحنى بمقدار الركوع ولم يدرك ركوع الإمام، صارت صلاته فرادى.

«مسألة 1478» إذا دخل في الجماعة والإمام راكع وانحنى للركوع وشكّ في أنّه هل أدرك ركوع الإمام أم لا، فصلاته فرادى.

«مسألة 1479» إذا دخل في الجماعة والإمام راكع وقبل الانحناء للركوع رفع الإمام رأسه من الركوع، فالأحوط استحباباً أن يبقى واقفاً- إن أمكن- حتّى يقوم الإمام للركعة اللاحقة ويحتسبها الركعة الاولى له، ولكن إذا كان قيام الإمام يطول بمقدار بحيث لا يقال أنّ هذا الشخص يصلّي جماعة، يجب أن ينوي الانفراد.

«مسألة 1480» إذا دخل في الجماعة منذ بداية الصلاة أو أثناء الحمد والسورة وقبل أن يركع رفع الإمام رأسه من الركوع، فالأحوط وجوباً أن ينوي الانفراد ويتمّ الصلاة.

«مسألة 1481» إذا أدرك الجماعة حال اشتغال الإمام بالتشهّد الأخير، فإن أراد أن يدرك ثواب الجماعة يجب أن يجلس بعد النيّة وتكبيرة الإحرام ويأتي بالتشهّد بقصد القربة المطلقة وتبعاً للإمام، ولكنّه لا يسلّم ويصبر حتّى يسلّم الإمام ثمّ ينهض ويقرأ الحمد والسورة بدون نيّة وتكبيرة اخرى ويحتسبها الركعة الاولى من صلاته.

«مسألة 1482» يجب على المأموم أن يعيّن الإمام عند النيّة ولكن لا يلزم معرفة اسمه، فمثلًا إن نوى: «أئتمّ بالإمام الحاضر» فصلاته صحيحة.

شروط الجماعة

* الشرط الأوّل: عدم وجود مانع بين الإمام والمأموم.

«مسألة 1483» يجب أن لا يفصل بين المأموم والإمام وكذلك بين المأموم والمأموم‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست