responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 233

أدّاها شخص عنه بدون اجرة فهي صحيحة أيضاً.

«مسألة 1444» يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه نيابة عن الأحياء لبعض الأعمال المستحبّة كالحجّ والعمرة والطواف نيابة عمّن ليس في مكّة، وقراءة القرآن وزيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام وتوابعها كصلاة الزيارة مثلًا، ولا إشكال ظاهراً في النيابة التبرّعيّة (المجّانيّة) عن الأحياء في جميع المستحبّات إن كانت بقصد الرجاء، وأمّا صحّة الإجارة لغير أمثال المستحبّات المذكورة فمحلّ تأمّل، كما يمكن للإنسان أن يقوم بعمل مستحبّ ويهدي ثوابه للأموات أو للأحياء.

«مسألة 1445» الأجير لقضاء صلاة عن الميّت يجب أن يكون مجتهداً أو عارفاً عن تقليد صحيح بالمسائل الابتلائيّة في الصلاة.

«مسألة 1446» يجب أن يعيّن الأجير الميّت حين النيّة، ولا يجب أن يعرف اسمه، فلو نوى: «إنّي اصلّي نيابة عن الشخص الذي استؤجرت عنه» أجزأه ذلك.

«مسألة 1447» يجب أن يفترض الأجير نفسه مكان الميّت ويقضي عباداته أو يعتبر عمله بمنزلة عمل الميّت، فلو قام هو بالعمل وأهدى ثوابه إلى الميّت لم يجزه ذلك.

«مسألة 1448» يجب استئجار من يطمئنّ بأنّه يؤدّي الصلاة، ولا يلزمه الاطمئنان بأنّه يقوم بها بالنحو الصحيح بل يكفي عدم العلم ببطلان عمله.

«مسألة 1449» من استأجر شخصاً لصلوات الميّت، إذا عرف أنّه لم يقم بالعمل أو قام به بنحو باطل، يجب أن يستأجر له مرّة اخرى.

«مسألة 1450» إذا شكّ في أنّ الأجير قام بالعمل أم لا، فإن قال الأجير: «إنّى قمت به»، لا يجب الاستئجار مرّة اخرى، كما لا يلزم الاستئجار إذا شكّ بأنّ عمله كان صحيحاً أم لا.

«مسألة 1451» الأحوط وجوباً عدم استئجار من كان ذا عذر- كمن يصلّي جالساً أو بتيمّم أو يتوضّأ وضوء الجبيرة- لصلوات الميّت.

«مسألة 1452» يصحّ أن يستأجر الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ويجب‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست