responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 222

«مسألة 1364» الأشخاص المذكورون في المسألة السابقة إذا شكّوا في أنّه يقال لهم عرفاً مسافرين أم لا، فإذا لم ينووا الإقامة عشرة أيّام في ذلك المكان ولم يكونوا ممّن يتردّد دائماً بين هذا المكان ووطنهم- بالشروط المذكورة في المسألة «1331»- فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.

«مسألة 1365» الإعراض عن الوطن هو الانصراف عن السكنى فيه، ولا يتحقّق بالنيّة فقط بل لابدّ أن يعرض عنه عملًا بشكل لا يعتبر هذا المكان محلًاّ لسكناه فعلًا.

«مسألة 1366» الشخص الذي يعيش في مكانين، مثلًا ستّة أشهر في بلد وستّة أشهر في بلد آخر، فكلا المكانين وطن له، وإذا اتّخذ أكثر من مكانين وطناً له فإن لم يعتبر مسافراً في أيّ منها، يجب أن يتمّ الصلاة في جميعها.

«مسألة 1367» إذا وصل المسافر إلى وطنه الذي أعرض عنه، يجب أن لا يتمّ الصلاة فيه وإن لم يتّخذ له وطناً آخر.

2- الإقامة عشرة أيّام‌

«مسألة 1368» المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان أو يعلم أنّه يبقى في محلّ عشرة أيّام بدون إرادته، يجب أن يتمّ صلاته.

«مسألة 1369» المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام في مكان، لا يلزمه نيّة إقامة الليلة الاولى أو الليلة الحادية عشرة، بل يجب أن يتمّ صلاته إذا نوى الإقامة من أذان فجر اليوم الأوّل حتّى غروب اليوم العاشر، وكذلك إذا كان قصده مثلًا البقاء من ظهر اليوم الأوّل حتّى ظهر اليوم الحادي عشر، فيجب أن يتمّ صلاته.

«مسألة 1370» المسافر الذي ينوي إقامة عشرة أيّام في مكان إنّما يجب أن يتمّ الصلاة فيما إذا أراد أن يقيم الأيّام العشرة في محلّ واحد، فإذا أراد أن يقيم العشرة مثلًا في النجف والكوفة أو في طهران والريّ يجب أن يقصّر الصلاة.

«مسألة 1371» المعيار في وحدة المحلّ وتعدّده هو نظر العرف، وعليه فلو نوى‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست