«مسألة 136» يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس- وإن كان حرفاً واحداً منه- ويجب محو ما كتب به بالحكّ ونحوه.
«مسألة 137» الأحوط وجوباً اجتناب إعطاء المصحف إلى الكافر، وأخذ المصحف منه إن كان عنده مع الإمكان.
«مسألة 138» لا مانع من إعطاء القرآن للكافر والكتابي رجاء هدايتهم بقرائته وفهم آياته فيما إذا لم يكن معرضاً للتنجّس والهتك والإهانة وكانوا بصدد الانتفاع به لذلك حقّاً.
«مسألة 139» إن وقع ورق عليه آية من القرآن أو ما يجب احترامه- كالورق المكتوب عليه اسم النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمّة عليهم السلام- في المحلّ النجس كالخلاء مثلًا، وجب إخراجه وتطهيره وإن استلزم إنفاق المال، وإن لم يمكن إخراجه وجب ترك التخلّي فيه حتّى يتيقّن باضمحلال ذلك الورق، وكذا إن وقع جزء من تربة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو قبور الأئمّة عليهم السلام في الخلاء ولم يمكن إخراجه فيجب ترك التخلّي فيه حتّى يقطع بانعدام ذلك الجزء من التربة المذكورة.