responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 212

«مسألة 1299» من تيقّن أنّ سفره ثمانية فراسخ إذا صلّى قصراً ثمّ عرف أنّه لم يكن ثمانية فراسخ، يجب أن يعيدها تامّة، وإن مضى وقتها يقضيها.

«مسألة 1300» من تيقّن أنّ سفره أقلّ من ثمانية فراسخ أو كان شاكّاً بأنّه ثمانية فراسخ أو لا، إذا عرف أثناء الطريق أنّ سفره ثمانية فراسخ، يجب أن يصلّي قصراً حتّى لو كانت المسافة الباقية قليلة، وإذا عرف بعد الصلاة تماماً أنّ سفره كان ثمانية فراسخ، يجب أن يعيد الصلاة قصراً، أمّا إذا التفت إلى ذلك خارج وقت الصلاة فلا يلزمه القضاء.

«مسألة 1301» إذا كانت المسافة بين المحلّين أقلّ من أربعة فراسخ وتردّد بينهما عدّة مرّات، يجب أن يتمّ ولو كان مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ.

«مسألة 1302» إذا كان لمحلّ طريقان أحدهما أقلّ من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإذا ذهب إليه من طريق الثمانية فراسخ قصّر صلاته، وإذا ذهب من الطريق الأقلّ من ثمانية فراسخ أتمّ صلاته.

«مسألة 1303» النقطة التي منها تعدّ الفراسخ الثمانية هي آخر أبنية المدينة، ولا فرق في ذلك بين المدن الصغيرة والكبيرة إلّاأن تكون أحياء المدينة الكبيرة بعيدة ومنفصلة بحيث تعدّ بلاد متعدّدة ويقال للشخص الذي ينتقل من حيّ إلى آخر أنّه قد سافر، فهنا تعدّ المسافة من آخر الحيّ الذي يعتبر وطنه.

* الشرط الثاني: أن ينوي قطع ثمانية فراسخ من أوّل السفر، فلو سافر إلى محلّ أقلّ من ثمانية فراسخ وبعد وصوله إليه قصد محلًاّ آخر يكون مجموع ما طواه من أوّل سفره إليه ثمانية فراسخ، وجب أن يتمّ صلاته، لأنّه لم يقصد من البداية قطع الفراسخ الثمانية، ولكن إذا قصد من المحلّ الذي وصل إليه ثمانية فراسخ أو قصد أربعة فراسخ على الأقلّ للذهاب وأربعة للإياب، وجب أن يصلّي قصراً.

«مسألة 1304» من لا يعلم مقدار مسافة سفره كالذي يسافر بحثاً عن ضالّة ولا يدري كم المسافة التي يلزم أن يقطعها حتّى يجدها، يجب أن يتمّ صلاته، ولكن يجب عليه أن يقصّر في الرجوع إذا كانت المسافة بين المحلّ الذي وصل إليه وبين وطنه أو المكان‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست