«مسألة 1259» تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة بالكيفيّة التي ستذكر لثلاثة موارد:
الأوّل: أن يتكلّم سهواً أثناء الصلاة.
الثاني: إذا نسي التشهّد.
الثالث: إذا شكّ في الصلاة الرباعيّة بعد السجود الثاني أنّه صلّى أربعاً أو خمساً.
وتجب على الأحوط سجدتا السهو في ثلاثة موارد أيضاً:
الأوّل: إذا سلّم في غير محلّ التسليم، كما لو سلّم في الركعة الاولى سهواً.
الثاني: إذا نسي سجدة واحدة.
الثالث: إذا قام في الموضع الذي يجب فيه الجلوس أو جلس في الموضع الذي يجب فيه القيام.
«مسألة 1260» إذا تلفّظ بكلام سهواً أو بتخيّل أنّ صلاته انتهت، يجب أن يأتي بسجدتي السهو.
«مسألة 1261» لا تجب سجدتا السهو للسعال والتأوّه، ولكن إذا قال سهواً: «آخ» أو «آه» يجب أن يأتي بسجدتي السهو.
«مسألة 1262» إذا أعاد ما قرأه خطأً بصورة صحيحة، فلا تجب سجدتا السهو للإعادة.
«مسألة 1263» إذا تكلّم أثناء الصلاة سهواً لمدّة وعدّت مرّة واحدة من الكلام، يجزيه الإتيان بعد التسليم بسجدتي السهو مرّة واحدة.
«مسألة 1264» إذا قال سهواً في غير محلّ التسليم: «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» أو قال: «السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته»، فالأحوط أن يأتي بسجدتي السهو، وإذا أتى بمقدار من هذين السلامين سهواً أو قال: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته» فالأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو.