responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 17

«مسألة 102» إن غلى العنب أو العصير العنبي من نفسه وقبل أن يصبح خلًاّ فإن كان مسكراً فهو نجس وحرام، وإن لم يعلم أنّه مسكر أو لا فهو حرام وهو نجس أيضاً على الأحوط وجوباً، وإن غلى بالطبخ حرم تناوله قبل ذهاب ثلثيه ولم ينجس إلّاإذا علم كونه مسكراً.

«مسألة 103» إن غلى التمر أو الكشمش أو الزبيب أو ماؤها فله حكم العنب ومائه إذا غلى على الأحوط، وخصوصاً الزبيب.

«مسألة 104» كلّ سائل مسكر فالمقدار القليل منه حرام ونجس أيضاً وإن لم يوجب الإسكار لقلّته.

10- الفقّاع‌

«مسألة 105» الفقّاع وهو ما يؤخذ من الشعير ويطلق عليه «البيرة» نجس، لكن الماء غير المسكر المأخوذ من الشعير بتوصية الطبيب ويطلق عليه «ماء الشعير» طاهر.

11- عرق الإبل الجلّالة

«مسألة 106» عرق الإبل الجلّالة (أي ما اعتاد على أكل عذرة الإنسان) نجس على الأحوط، لكن جلل باقي الحيوانات لا يوجب الاجتناب عن عرقها، وأمّا بول وغائط الحيوانات التي اعتادت تناول عذرة الإنسان فهو نجس.

«مسألة 107» لحم ولبن وبيض الحيوان الجلّال ليس نجساً لكن يحرم تناوله.

عرق الجنب من الحرام‌

«مسألة 108» عرق الجنب من الحرام ليس نجساً وتجوز الصلاة بالثياب أو البدن الملوّث به، سواء كانت الجنابة بالزنا أو اللواط أو الاستمناء أو غير ذلك.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست