responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 161

حال عدم استقراره، فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، وأمّا إذا تحرّك سهواً فصلاته صحيحة.

«مسألة 974» يجب على المصلّي أن يأتي بتكبيرة الإحرام والحمد والسورة والأذكار والأدعية بنحو يسمع ما يتلفّظ به، وإذا لم يكن يسمع لثقل في سمعه أو صمم أو لارتفاع الأصوات من حوله، يجب أن يأتي بها بنحو لو لم يكن مانع من سمعها لسمعها.

«مسألة 975» الأخرس أو المبتلى بمرض في لسانه بحيث لا يتمكّن من قول «اللَّه أكبر» بشكل صحيح، يجب عليه أن يأتي بها بمقدار استطاعته، فإن لم يتمكّن أصلًا، يجب أن يخطرها في قلبه ويشير للتكبير والأحوط وجوباً أن يحرّك لسانه أيضاً إن استطاع.

«مسألة 976» يستحبّ أن يقول بعد تكبيرة الإحرام:

«يا محسن قد أتاك المسي‌ء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي‌ء، أنت المحسن وأنا المسي‌ء، بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.»

«مسألة 977» يستحبّ حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلّل الصلاة أن يرفع يديه حذاء اذنيه.

«مسألة 978» إذا شكّ في إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإن كان شرع بقراءة شي‌ء فلا يعتني بشكّه وإن لم يكن قرأ شيئاً وجب عليه أن يأتي بها.

«مسألة 979» إذا شكّ بعد تكبيرة الإحرام في صحّتها فلا يعتني بشكّه.

«مسألة 980» يستحبّ للمصلّي أن يكبّر ستّ تكبيرات مضافاً لتكبيرة الإحرام وهو مخيّر في أن يعيّن إحداها بعنوان تكبيرة الإحرام.

3- القيام‌

«مسألة 981» القيام حين تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع الذي يقال له القيام المتّصل بالركوع ركن، ولكن القيام حين قراءة الحمد والسورة والقيام بعد الركوع ليس ركناً، فلو تركه المصلّي سهواً لم تبطل صلاته.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست